ــ[335]ــ
[1960] مسألة 38 : إذا دخل الإمام في الصلاة معتقداً دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاكّ فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة ، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له الائتمام((1)) به ، نعم لو دخل الإمام نسياناً من غير مراعاة للوقت أو عمل بظنّ غير معتبر لا يجوز الائتمام به وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء ، لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعاً. ولاينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنّه مختصّ بما إذا كان عالماً أو ظانّاً بالظنّ المعتبر(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
غير مشمول لأصالة الصحّة .
والمتلخّص ممّا ذكرناه : أنّ الائتمام غير جائز في صورتين ، وهما ما إذا احتمل المأموم اختلافه مع الإمام في الرأي ، وما إذا علم بالاختلاف المتعلّق بالأركان . وجائز في صورتين اُخريين ، أعني ما إذا كان الاختلاف فيما عدا الأركان ، أو علم بموافقته معه في الرأي ، أو مع الواقع لإتيانه بكلّ ما هو محتمل الوجوب من الأجزاء والشرائط وتركه كلّ ما هو محتمل المانعية ، وإن كان هذا الفرض بعيداً ونادر التحقّق كما ذكره في المتن ، لكثرة ما يتعلّق بالصلاة من المقدّمات والشرائط والكيفيات ، ولا سيما ما يتعلّق بالطهارات من الوضوء أو الغسل أو التيمّم ، لكثرة الاختلاف في خصوصياتها كما لا يخفى ، فتدبّر جيّداً .
(1) ذكرنا في بحث المواقيت(2) أنّ المشهور فصّلوا في من صلّى وقد دخل الوقت أثناء الصلاة بين ما إذا كان معتقداً دخول الوقت أو معتمداً في ذلك على حجّة شرعية ، وبين ما إذا كان غافلا أو مستنداً إلى ظنّ غير معتبر ، فتصحّ صلاته في الأوّل دون الثاني ، مستندين في ذلك إلى ما رواه ابن أبي عمير عن إسماعيل بن رياح (أو رباح) عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «إذا صلّيت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على إشكال قد تقدّم .
(2) شرح العروة 11 : 381 .
ــ[336]ــ
وأنت ترى أنّك في وقت ولم يدخل الوقت ، فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك»(1) .
فانَّ الرؤية بمعنى الثبوت الذي قد يكون وجدانياً كما في مورد الاعتقاد ، أو تعبّدياً كما في موارد الاعتماد على الحجّة الشرعية ، وأمّا الغافل الناسي عن مراعاة الوقت فلا يرى شيئاً ، لفقد الالتفات . كما أنّ المعتمد على ظنّ غير معتبر لم يكن الوقت ثابتاً عنده لا وجداناً ولا تعبّداً ، فتجب عليه الإعادة لا محالة .
وعلى ضوء هذا التفصيل ذكر الماتن (قدس سره) في المقام جواز الائتمام في الصورة الاُولى بعدما دخل الوقت ، فانّ صلاة الإمام وإن لم تكن صحيحة حدوثاً ، لكنّها صحيحة بقاءً حتّى واقعاً . فلا مانع من الائتمام به .
بخلاف الصورة الثانية ، لبطلان صلاة الإمام حينئذ بحسب الواقع فيما لو كان المأموم معتقداً عدم دخول الوقت ، وكذا لو كان شاكّاً ، لاستصحاب العدم فهو ـ أي المأموم ـ يرى عدم تعلّق الأمر بالصلاة وقتئذ إمّا جزماً أو استصحاباً ، فلا يسوغ له الائتمام .
لكنّا ذكرنا هناك أنّه لا يمكن المساعدة مع المشهور في هذا التفصيل ، لضعف الرواية المتقدّمة ، فانّ إسماعيل بن رياح لم يوثّق . ومجرّد رواية ابن أبي عمير عنه لا يكشف عن توثيقه كما مرّ غير مرّة ، والانجبار بعمل المشهور لا نقول به كما هو المعلوم من مسلكنا ، ومقتضى القاعدة لزوم إيقاع الصلاة بتمامها في الوقت .
وعليه فالبطلان ووجوب الإعادة حتّى في الصورة الاُولى ـ أعني ما لو كان معتقداً أو معتمداً على حجّة شرعية ـ لو لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط . ومنه يظهر حكم الائتمام في المقام ، وأنّ الأحوط لو لم يكن أقوى تركه مطلقاً . والله سبحانه أعلم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 206 / أبواب مواقيت الصلاة ب 25 ح 1 .
|