ــ[355]ــ
وأن لا يكون قاعداً للقائمين ، ولا مضطجعاً للقاعدين ، ولا من لا يحسن القراءة بعدم إخراج الحرف من مخرجه أو إبداله بآخر أو حذفه أو نحو ذلك حتّى اللحن في الإعراب ، وإن كان لعدم استطاعته غير ذلك (1) .
[1961] مسألة 1 : لا بأس بإمامة القاعد للقاعدين ، والمضطجع لمثله((1)) والجالس للمضطجع .
[1962] مسألة 2 : لا بأس بإمامة المتيمّم للمتوضئ ، وذي الجبيرة لغيره ومستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره ، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس والمبطون لغيرهما فضلا عن مثلهما ، وكذا إمامة المستحاضة للطاهرة .
[1963] مسألة 3 : لا بأس بالاقتداء بمن لا يحسن القراءة في غير المحلّ الذي يتحمّلها الإمام عن المأموم كالركعتين الأخيرتين على الأقوى ، وكذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة والمستحبّة التي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تعرّض (قدس سره) لإمامة الناقص للكامل في ضمن فروع يجمعها أنّ الاختلاف بينهما قد يكون في الشرائط كما لو كان الإمام متيمّماً والمأموم متوضّئاً أو مغتسلا ، أو كانت صلاة الإمام في الثوب النجس لعذر من انحصار أو اضطرار ، والمأموم يصلّي في الثوب الطاهر .
وقد يكون في الأفعال ، وهذا قد يكون في الهيئات كإمامة القاعد للقائم أو المضطجع للقاعد ، وقد يكون في الأذكار ، وهذا أيضاً تارة يفرض في القراءة ، واُخرى فيما عداها من سائر الأذكار كالتشهّد أو ذكر الركوع والسجود ونحوهما .
وهذا الضابط ينطبق على جميع الفروع التي ذكرها الماتن (قدس سره) . ونتعرّض لكلّ واحد منها بخصوصه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال ، بل منع .
|