ــ[368]ــ
[1965] مسألة 5 : يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية إذا كان متمكّناً من القدر الواجب فيها ، وإن كان المأموم أفصح منه (1) .
[1966] مسألة 6 : لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن (2) وإن كان هو الأحوط ، نعم يجب ذلك على القادر على التعلّم إذا ضاق الوقت عنه كما مرّ سابقاً .
[1967] مسألة 7 : لا يجوز إمامة الأخرس لغيره وإن كان ممّن لا يحسن ، نعم يجوز إمامته لمثله((1)) (3) وإن كان الأحوط الترك خصوصاً مع وجود غيره ، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لا يعتبر في الإمام أن تكون قراءته فصيحة بعد أن كانت صحيحة ومشتملة على المقدار الواجب من تأدية الحروف وإن كانت فاقدة لمحسّنات القراءة من كمال الإفصاح بالحروف ، أو كمال التأدية وكونها بالمرتبة العالية . فيجوز الائتمام به وإن كان المأموم أفصح منه ، إذ المدار في الجواز على صحّة قراءة الإمام لا على فصاحتها كما تعرّض الماتن (قدس سره) لذلك في المسألة الآتية .
(1) قد ظهر الحال فيها ممّا ذكرناه آنفاً ، فلا نعيد .
(2) كما أشرنا إليه آنفاً وتقدّم الكلام حول ذلك مستقصى في أوائل فصل الجماعة ، فلاحظ إن شئت(2).
(3) بل قد ظهر ممّا مرّ(3) عدم جواز إمامته حتّى لمثله ، لعدم إجزاء الناقص من كلّ شخص إلاّ عن كامل نفسه ، لا عن كامل غيره . فلا دليل على اجتزاء
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والاحتياط لا يترك .
(2) ص 16 وما بعدها .
(3) في ص 365 ـ 366 .
|