ــ[388]ــ
[1977] مسألة 17 : الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره وإن كان غيره أفضل منه ، لكن الأولى له تقديم الأفضل ، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة ، وإلاّ فلا يجوز بدون إذنه ، والأولى أيضاً تقديم الأفضل ، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
آثارها ، فانّه منفرد واقعاً وإن كان إمام الجماعة ظاهراً . فما دلّ على أنّه لا شكّ للإمام إذا حفظ عليه مَن خلفه غير شامل للمقام بلا كلام .
والمتحصّل من جميع ما قدّمناه : أنّ الأقوى جواز تصدّي من لا أهلية له للإمامة ، ولا شيء عليه وإن رتّب المأمومون آثار الجماعة ، غير أنّه بنفسه لا يرتّب تلك الآثار .
(1) تعرّض (قدس سره) في هذه المسألة وما بعدها إلى نهاية الفصل لعدّة فروع تتضمّن أولوية شخص بالإضافة إلى غيره في التصدّي للإمامة ، كأولويّة الإمام الراتب في المسجد ، أو الأفضل ، أو الهاشمي ، أو صاحب المنزل عن غيره المأذون ، وإلاّ فلا يجوز بدون الإذن .
وكذا إذا تشاحّ الأئمة لغرض اُخروي ، بل الدنيوي أيضاً بناءً على ما عرفت سابقاً(1) من أنّ الأمر بالجماعة توصّلي لا تعبدي ، أو تشاحّ المأمومون فمال بعضهم إلى جانب غير الجانب الآخر ولو لأجل الافتخار والمباهاة بأنّ الإمام من أهل بلده مثلا ، فذكر (قدس سره) مرجّحات في مقام التقديم من الأفقهية(2) والأورعية(3) والأجودية قراءة(4) والأسنيّة(5) ونحوها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 96 ـ 97 .
(2) المستدرك 6 : 472 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 3 ، دعائم الإسلام 1 : 147 .
(3) المستدرك 6 : 472 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 5 ، عيون أخبار الرضا 2 : 42 / 140 .
(4) ، (5) المستدرك 6 : 475 / أبواب صلاة الجماعة ب 25 ح 2 ، دعائم الإسلام 1 : 152 .
ــ[389]ــ
[1978] مسألة 18 : إذا تشاحّ الأئمّة رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض دنيوي رجّح مَن قدّمه المأمومون جميعهم((1)) تقديماً ناشئاً عن ترجيح شرعي لا لأغراض دنيوية ، وإن اختلفوا فأراد كلّ منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط ، خصوصاً إذا انضمّ إليه شدّة التقوى والورع ، فان لم يكن أو تعدّد فالأولى تقديم الأجود قراءة ثمّ الأفقه في أحكام الصلاة ، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما للصلاة ، ثمّ الأسنّ في الإسلام ثمّ من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية . والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمّة متعدّدون ، فالأولى للمأموم اختيار الأرجح بالترتيب المذكور ، لكن إذا تعدّد المرجّح في بعض كان أولى ممّن له ترجيح من جهة واحدة . والمرجّحات الشرعية مضافاً إلى ما ذكر كثيرة لابدّ من ملاحظتها في تحصيل الأولى ، وربما يوجب ذلك خلاف الترتيب المذكور ، مع أنّه يحتمل اختصاص الترتيب المذكور بصورة التشاحّ بين الأئمّة أو بين المأمومين لا مطلقاً ، فالأولى للمأموم مع تعدّد الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك الجماعة من حيث الإمام ، ومن حيث أهل الجماعة من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك ثمّ اختيار الأرجح فالأرجح .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لكنّ شيئاً من هذه الترجيحات لم يثبت ، لضعف مستندها بأجمعها من الفقه الرضوي أو رواية الدعائم أو مجرّد الشهرة أو النبوىّ كما في تقديم الهاشمي ، إذ لا مستند له سوى النبوىّ : «و قدّموا قريشاً ولا تقدّموها»(2) غير المختصّ بباب الصلاة(3) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلا ، والأحوط ترك التشاح .
(2) كنز العمال 12 : 22 / 33789 ، مجمع الزوائد 10 : 25 .
(3) روى في المستدرك 6 : 473 / أبواب صلاة الجماعة ب 23 ح 6 رواية يظهر منها استحباب الصلاة خلف القرشي ، وإن كانت ضعيفة السند أيضاً .
ــ[390]ــ
[1979] مسألة 19 : الترجيحات المذكورة إنّما هي من باب الأفضلية والاستحباب لا على وجه اللزوم والإيجاب حتّى في أولويّة الإمام الراتب((1)) (1) الذي هو صاحب المسجد ، فلا يحرم مزاحمة الغير له وإن كان مفضولا من سائر الجهات أيضاً إذا كان المسجد وقفاً لا ملكاً له ولا لمن لم يأذن لغيره في الإمامة .
[1980] مسألة 20 : يكره إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان ، والمحدود بحدّ شرعي بعد توبته((2)) ، ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمّم للمتطهّر ، والحائك ، والحجّام ، والدبّاغ إلاّ لأمثالهم ، بل الأولى عدم إمامة كلّ ناقص للكامل وكلّ كامل للأكمل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لا بأس بالعمل بها في الكلّ من باب التسامح ، فانّ الحكم استحبابي لا وجوبي . فلا حاجة للتعرّض إلى هذه الفروع .
(1) فيه إشكال ، إذ قد يكون ذلك مظنّة للهتك ، أو مزاحمة لحقّ السبق ، أو مثاراً للفتنة ، ومن ثمّ كان الأحوط وجوباً التجنّب عنه كما أشار إليه سيّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) في تعليقته الشريفة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال ، والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك .
(2) الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك .
|