ــ[401]ــ
[1982] مسألة 2 : إذا شكّ المأموم بعد السجدة الثانية من الإمام أنّه سجد معه السجدتين أو واحدة (1) يجب عليه الإتيان باُخرى إذا لم يتجاوز المحل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الفوات ففيه إشكال .
أقول : لا ينبغي الإشكال في عدم الجواز لدى فوت الموالاة ، لاستلزامه بطلان الصلاة ، فلا يسوّغه الانتظار المستحب . لكن الشأن في صغرى هذه الكبرى ، إذ بعد فرض الاشتغال بالذكر كما صرّح (قدس سره) به في المتن لا يوجد مصداق لها أبداً ، بعد ملاحظة ما ورد من أنّ كلّ ما ذكر الله به فهو من الصلاة(1) . فلا يتصوّر فوات الموالاة مع الاشتغال المزبور وإن طالت المدّة .
نعم ، يتّجه التفصيل المزبور في الانتظار المجرّد عن الذكر ، فيفرق حينئذ بين فوات الموالاة كما في المأموم المسبوق بثلاث ركعات ، مثل ما لو أدرك الإمام في الركعة الأخيرة من صلاة الظهر ، وبين عدم الفوات كالمسبوق بركعة أو المؤتمّ في عشائه بالمغرب أو العكس ، سيما مع استعجال الآخر وإسراعه ، فلا يجوز الانتظار في الأوّل ويجوز في الثاني .
وعلى الجملة : من انتهى عن صلاته إماماً كان أو مأموماً إن كان متشاغلا بالذكر جاز له الانتظار مطلقاً ، ولا تفوت معه الموالاة أبداً ، وإن كان مجرّداً عنه اختص الجواز بصورة عدم فوت الموالاة .
(1) قد يفرض علم المأموم بمتابعة الإمام في السجود فيرجع الشكّ إلى الشكّ في أنّ الإمام هل سجد الواحدة أم الثنتين . ولا إشكال في عدم الاعتناء حينئذ ، لما دلّ على رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر لدى الشكّ مع حفظ الآخر(2) كما هو المفروض ، وسيأتي التعرّض له في مباحث الخلل إن شاء الله تعالى (3).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 6 : 327 / أبواب الركوع ب 20 ح 4 .
(2) الوسائل 8 : 240 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 3 .
(3) شرح العروة 19 : 29 .
ــ[402]ــ
وقد يفرض عدم علمه بالمتابعة ، كما لو شكّ حال السجود في أنّه تابع الإمام في سجدتيه فهذه ثانية لهما ، أو تخلّف عنه سهواً فهذه الاُولى له والثانية للإمام والمتّبع حينئذ قاعدة الشكّ ، فيعتني به إن كان في المحلّ ، ولا يعتني إذا جاوزه كما لو كان الشكّ المزبور بعد الدخول في التشهّد .
ولا مجال للرجوع إلى الإمام في مثل المقام ما لم يحرز التبعية ولم يتعلّق الشكّ بالفعل المشترك ، لاختصاص الرجوع بما إذا حفظ عليه الآخر ، المنوط بالمتابعة ، لا لأجل التقييد بحفظ المأموم في رجوع الإمام إليه وبعدم سهو الإمام في رجوع المأموم إليه ، المذكورين في مرفوعة إبراهيم بن هاشم في نوادره(1) لضعفها من أجل الرفع ، لعدم كون إبراهيم من أصحاب الصادق (عليه السلام) فبينهما واسطة لا محالة ، فلا تصلح للاستدلال .
بل لأنّ عمدة المستند هي صحيحة حفص البختري : «ليس على الإمام سهو ، ولا على من خلف الإمام سهو . . .» إلخ(2) ، وهي وإن كانت مطلقة حسب النظر البدوي لكنّها منصرفة بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع وبحسب الفهم العرفي إلى ما إذا كان الآخر حافظاً وضابطاً ، وأنّ حفظ أحدهما بعد فرض المتابعة والمشاركة في العمل يقوم مقام حفظ الآخر ، لما فيه من الكاشفية النوعية .
إذ لا يحتمل أن يكون للجماعة بما هي خصوصية وراء ذلك تستدعي استثناءها عن أدلّة الشكوك ، بحيث لو لم يكن ثمّة حفظ من الآخر واشتركا في الشكّ لم تشملهما أدلّة الشكوك ، وكانا مخيّرين في البناء على الطرفين ، فانّ هذا غير محتمل في الصحيحة بحسب الفهم العرفي بوجه ، بل هي منصرفة إلى ما ذكرناه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8: 241 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 8.
(2) الوسائل 8 : 240 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 24 ح 3 .
|