ــ[404]ــ
[1984] مسألة 4 : إذا رأى من عادل كبيرة لا يجوز الصلاة خلفه إلاّ أن يتوب مع فرض بقاء الملكة فيه (1) ، فيخرج عن العدالة بالمعصية ويعود إليها بمجرّد التوبة .
[1985] مسألة 5 : اذا رأى الامام يصلي ولم يعلم أنّها من اليومية أو من النوافل لا يصح الاقتداء به ، وكذا اذا احتمل أنّها من الفرائض التي لا يصح اقتداء اليومية بها ، وإن علم أنّها من اليومية لكن لم يدر أنّها أية صلاة من الخمس ، أو أنّها أداء أو قضاء ، أو أنّها قصر أو تمام لا بأس بالاقتداء ، ولا يجب إحراز ذلك قبل الدخول كما لا يجب إحراز أنّه في أىّ ركعة كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا ريب في عدم جواز الصلاة خلفه بعد ارتكاب الكبيرة ما لم يتب ، إلاّ أنّ ما أفاده (قدس سره) من اشتراط بقاء الملكة مع التوبة مبنىّ على تفسير العدالة بالملكة النفسانية .
وهذا لم يثبت كما تعرّضنا له في محلّه(1) عند التكلّم حول تحقيق معنى العدالة ، حيث قلنا إنّها عبارة عن الاستقامة العملية في جادّة الشرع ، وعدم الانحراف عن الطريقة المستقيمة يمنة وشمالا . وأمّا اعتبار الملكة فان اُريد بها هذا المعنى فلا كلام ، وإن اُريد بها معنى آخر على حدّ سائر الملكات فلم يقم عليه أىّ دليل .
وعليه فالعادل بارتكابه الذنب قد خرج عن الجادّة المستقيمة ، وسلك غير الشريعة القويمة ، فهو غير متّصف بهذه الصفة وقتئذ ، وبمجرّد التوبة يعود بمقتضى قوله (عليه السلام) : «التائب من الذنب كمن لا ذنب له»(2) إلى ما كان ويرجع إلى جادّة الشرع ، ويتّصف بالاستقامة العملية ، فيكون عادلا ويصح الاقتداء به ، ومعه لا حاجة إلى اعتبار الملكة زائداً على ذلك .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 1 : 212 وما بعدها .
(2) الوسائل 16 : 74 / أبواب جهاد النفس ب 86 ح 8 ، 14 .
|