ــ[405]ــ
[1986] مسألة 6 : القدر المتيقن من اغتفار زيادة الركوع للمتابعة سهواً زيادته مرّة واحدة في كلّ ركعة (1) ، وأمّا إذا زاد في ركعة واحدة أزيد من مرّة كأن رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد فيشكل الاغتفار ، فلا يترك الاحتياط حينئذ باعادة الصلاة بعد الإتمام ، وكذا في زيادة السجدة القدر المتيقّن اغتفار زيادة سجدتين في ركعة ، وأمّا إذا زاد أربع فمشكل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فلو زاد ركوعين في ركعة واحدة كما لو رفع رأسه قبل الإمام سهواً ثمّ عاد للمتابعة ، ثمّ رفع أيضاً سهواً ثمّ عاد بحيث صار المجموع ثلاثاً ، وكذا الحال في عكسه أي الركوع قبل الإمام سهواً . أو لو زاد سجودين في كلّ ركعة بسجوده قبل الإمام أو رفع رأسه قبله ، بحيث صار مجموع السجدات الزائدة أربعاً . ففي جميع ذلك يشكل الاغتفار ، لعدم إطلاق في أدلّته ، فانّها ناظرة إلى الزيادة على الركوع أو السجود الأصليين دون الزيادة على التبعي منهما ، إذ الاغتفار عن الزيادة لأجل المتابعة إنّما ثبت بنفس هذه الأدلّة لا بدليل آخر فلا يشمل الإطلاق للزائد على هذا الزائد كما لا يخفى ، حتّى ولو كان ذاك الزائد سجدة واحدة .
ومع ذلك فالظاهر هو الاغتفار ، لكن مع الاختلاف في كيفية الزيادة ، بأن كان أحدهما قبل ركوع الإمام والآخر بعده ، وكذا الحال في السجود ، لقيام الدليل الخاصّ على الاغتفار في كلّ منهما ، سواء تحقّق الآخر أم لا ، بمقتضى الإطلاق .
فلو ركع قبل الإمام سهواً فعاد ثمّ ركع معه فهذه زياده واحدة ثبت العفو عنها بمقتضى الدليل ، فلو رفع رأسه حينئذ سهواً قبل الإمام ثمّ عاد فهذه زيادة اُخرى ثبت العفو عنها بدليل آخر ، لما عرفت في محلّه(1) عند التكلّم حول
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 245 ، 233 .
|