[ 156 ] مسألة 8 : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس والآخر طاهر فاُريق أحدهما ولم يعلم أ نّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ((1)) (2) وهذا بخلاف ما لو كانا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقوعه دلالة الدليل ، وقد دلّ على جواز الاقتصار بالتيمم مع كون المكلف واجداً للماء ومقامنا هذا من هذا القبيل .
ثم إنه إذا كان عند المكلف ماء معلوم الطهارة فهل له أن يتوضأ من المشتبهين على الكيفية المتقدمة أو يجب التوضؤ مما علم طهارته ؟
لا مانع من التوضؤ منهما وإن كان متمكناً من التوضؤ بما علم طهارته وذلك لما بنينا عليه في محله من أن الامتثال الاجمالي في عرض الامتثال التفصيلي ، ولا يتوقف على عدم التمكّن من الامتثال تفصيلاً (2) ، ومقامنا هذا من صغريات تلك الكبرى وإن احتاط الماتن (قدس سره) بترك التوضؤ من المشتبهين . كما يأتي في المسألة العاشرة إلاّ أنه غير لازم كما عرفت .
(1) والوجه في هذا الاحتياط احتمال أن تكون الاراقة واجبة مقدمة لحصول شرط وجوب التيمم وهو كون المكلف فاقداً للماء ، ولكن لمّا كان يحتمل قوياً أن يكون الأمر بالاراقة في الموثقة إرشاداً إلى عدم ترتب فائدة على المشتبهين ، فان منفعة الماء غالباً إما هو شربه أو استعماله في الطهارة وكلاهما منتفيان في مفروض المسألة لمكان العلم الاجمالي بنجاسة أحدهما ، كان ذلك مانعاً عن حمل الرواية على الوجوب ، ومن هنا حكم (قدس سره) بعدم الوجوب .
تردّد الزائل بين الاناء الطاهر والنجس
(2) للشك في نجاسته شكاً بدوياً ، وهو مورد لقاعدة الطهارة ، حيث لا علم بنجاسته إجمالاً حتى يكون الأصل فيه معارضاً بالأصل في الطرف الآخر . اللّهمّ إلاّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذا إذا لم يكن للماء المراق ملاق له أثر شرعي وإلاّ لم يحكم بطهارة الباقي .
(2) مصباح الاُصول 2 : 77 .
ــ[361]ــ
مشتبهين واُريق أحدهما ، فانّه يجب الاجتناب عن الباقي ، والفرق أن الشبهة في هذه الصورة بالنسبة إلى الباقي بدوية ، بخلاف الصورة الثانية فان الماء الباقي كان طرفاً للشبهة من الأوّل وقد حكم عليه بوجوب الاجتناب (1) .
[ 157 ] مسألة 9 : إذا كان هناك إناء لا يعلم أنه لزيد أو لعمرو ، والمفروض أنه مأذون من قبل زيد فقط في التصرف في ماله ، لا يجوز له استعماله (2) وكذا إذا علم أنه لزيد مثلاً لكن لا يعلم أنه مأذون من قبله أو من قبل عمرو (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أن يكون للمراق ملاق لأنه يولّد علماً إجمالياً بنجاسة الملاقي للمراق أو الاناء الباقي والأصلان فيهما متعارضان فلا مناص من تساقطهما ، وبذلك تتنجز النجاسة في كل واحد من الطرفين .
(1) لأن العلم الاجمالي قد نجز متعلقه في كل واحد من الطرفين وتساقطت الاُصول فيهما بالمعارضة ، وقد مرّ أن التنجز لا ينفك عن العلم الاجمالي ما دام باقياً وهو باق بعد إهراق أحدهما كما كان قبله ولا يرتفع باراقته .
|