ــ[410]ــ
[1988] مسألة 8 : إذا فرغ الإمام من الصلاة والمأموم في التشهّد أو في السلام الأوّل لا يلزم عليه نيّة الانفراد ، بل هو باق على نيّة الاقتداء عرفاً (1) .
[1989 ]مسألة 9 : يجوز للمأموم المسبوق بركعة أن يقوم بعد السجدة الثانية من رابعة الإمام التي هي ثالثته وينفرد (2) ، ولكن يستحب له أن يتابعه في التشهد متجافياً إلى أن يسلّم ثمّ يقوم إلى الرابعة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل وحقيقة ، فلا يلزم عليه نيّة الانفراد ، ولا يصير منفرداً قهراً وإن ذكره بعضهم . وخروج الإمام عن الصلاة لا يستدعي شيئاً من ذلك ، لعدم منافاته لبقاء القدوة ، لما عرفت سابقاً من أنّ الائتمام ليست له حقيقة شرعية بل هو على معناه العرفي من المتابعة في الأفعال ، وهي كما تتحقّق لدى المقارنة تتحقّق مع التأخير اليسير غير الفاحش .
فالمصلّي يتابع في سلامه للإمام وإن تخلّف عنه يسيراً ، فهو مؤتمّ به حقيقة عرفاً وشرعاً ، إذ مفهوم الائتمام لا يستدعي إلاّ التبعية ، وهي متحقّقة في المقام لصدق أنّه تابع للإمام في السلام كما هو ظاهر .
(2) لما مرّ سابقاً(1) من جواز الانفراد في الأثناء حتّى اختياراً ، وإن لم يجز ذلك لو كان بانياً عليه من الأوّل . نعم يستحبّ له المتابعة في الجلوس وفي التشهّد وأن يكون متجافياً ، لقيام الدليل على كلّ من الأحكام الثلاثة .
أمّا الأوّل : فتدلّ عليه صحيحة زرارة قال (عليه السلام) في المسبوق بركعتين : «فإذا سلّم الإمام قام فصلّى ركعتين» وفي من أدرك ركعة : «فاذا سلّم الإمام قام فقرأ»(2) . دلّت على متابعة الإمام في الجلوس وعدم القيام ما لم يسلّم ، المحمولة على الاستحباب ، لوضوح أنّها ناظرة إلى بيان حكم الجماعة وأنّ المصلّي مادام كونه مؤتمّاً يفعل كذلك . وأمّا إذا انفرد فهو موضوع آخر ولا تعرّض للصحيحة بالإضافة إليه كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 85 وما بعدها .
(2) الوسائل 8 : 388 / أبواب صلاة الجماعة ب 47 ح 4 .
|