ــ[411]ــ
[1990] مسألة 10 : لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام (1) في الركعتين الاُوليين من الجهرية إذا سمع صوته ، لكنّه أحوط .
[1991] مسألة 11 : إذا عرف الإمام بالعدالة ثمّ شكّ في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب (2) ، وكذا لو رأى منه شيئاً وشكّ في أنّه موجب للفسق أم لا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا المتابعة في التشهّد فقد دلّت عليه روايات ، عمدتها صحيحة الحسين ابن المختار وداود بن الحصين : «عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الإمام فأدرك الثنتين ، فهي الاُولى له والثانية للقوم ، يتشهّد فيها ؟ قال : نعم قلت : والثانية أيضاً ؟ قال : نعم ، قلت : كلّهنّ ، قال : نعم ، وإنّما هي بركة»(1) .
وأمّا التجافي : فيدلّ عليه في التشهّد الأوّل صحيحة ابن الحجاج : «عن الرجل يدرك الركعة الثانية من الصلاة مع الإمام وهي له الاُولى ، كيف يصنع إذا جلس الإمام ؟ قال : يتجافى ولا يتمكّن من القعود . . .» إلخ(2) . وفي مطلق التشهّد صحيحة الحلبي : «من أجلسه الإمام في موضع يجب أن يقوم فيه يتجافى وأقعى إقعاء ، ولم يجلس متمكّناً»(3) ، هذا . وقد تقدّم في المسألة التاسعة عشرة(4) من أحكام الجماعة أنّ هذه النصوص محمولة على الاستحباب .
(1) كما تقدّم سابقاً وقلنا : إنّ مقتضى الآية والرواية وإن كان هو الوجوب ولكن بازائهما السيرة العملية القائمة على العدم ، الموجبة لحمل الأمر على الاستحباب(5) ، وإن نسب الوجوب إلى بعضهم ، ولأجله كان مقتضى الاحتياط مراعاة الإصغاء ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب .
(2) من غير فرق بين الشبهة الموضوعية كما هو الغالب ، بأن شكّ في أصل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 416 / أبواب صلاة الجماعة ب 66 ح 1 .
(2) ، (3) الوسائل 8 : 418 / أبواب صلاة الجماعة ب 67 ح 1 ، 2 .
(4) في ص 270 .
(5) لاحظ ص 209 .
ــ[412]ــ
صدور الفسق منه مثل ما لو رأيناه يشرب مائعاً وشككنا في أنّه نجس وهو عالم بالنجاسة فيشربها عاصياً ، أم أنّه جاهل . وبين الشبهة الحكمية بأن صدر منه فعل ولم يعلم حرمته في الشريعة المقدّسة كما لو رأيناه يشرب النبيذ عالماً بكونه نبيذاً ، ولم ندر أنّه يرى حلّيته اجتهاداً أو تقليداً فلا يضرّ بعدالته ، أم أنّه يرى حرمته فيشربه على جهة المعصية .
ففي جميع ذلك بما أنّ الحرام الواقعي بنفسه لا يوجب العصيان ولا يترتّب عليه الإثم ما لم يتنجّز على المكلّف بعلم أو علمي ، ولم يعلم صدور الفعل منه على جهة المعصية ، فلا مانع من استصحاب العدالة .
وليس ذلك من جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية أو الشبهة المفهومية ، لوضوح أنّ مجرى الاستصحاب هي العدالة ، التي هي موضوع خارجي ، والشبهة في الحكم أو المفهوم أو الموضوع من مناشئ الشكّ في العدالة وأسبابه ، وليست هي مجرى للأصل ، فلا ينافي ذلك ما هو الصحيح من عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية ولا المفهومية ، التي لا يقول بجريان الاستصحاب فيها غيرنا أيضاً .
نعم ، يمكن فرض الشبهة المفهومية في نفس العدالة بناءً على التشكيك في حقيقتها ، وأنّها عبارة عن الاجتناب عن الكبائر ، أو هي مع الصغائر(1) كما عليه المشهور ، فرأينا صدور الصغيرة منه كالنظر إلى الأجنبيّة وبذلك شككنا في بقاء عدالته ، فانّه لا مجال لاستصحابها حينئذ ، لما هو المحقّق في محلّه من عدم جريان الاستصحاب في الشبهات المفهومية(2) .
وأمّا بناءً على ما هو التحقيق من إنكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة ، وأنّ المعاصي كلّها من الكبائر ـ على ما مرّ الكلام عليه عند البحث عن حقيقة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [الموجود في الأصل : أو هي مع الإصرار على الصغائر . ولعلّ الصحيح ما أثبتناه] .
(2) مصباح الاُصول 3 : 234 .
ــ[413]ــ
[1992] مسألة 12 : يجوز للمأموم مع ضيق الصفّ أن يتقدّم إلى الصفّ السابق أو يتأخّر إلى اللاحق (1) إذا رأى خللا فيهما ، لكن على وجه لا ينحرف عن القبلة ، فيمشي القهقرى .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدالة(1) ـ فالشبهة المفهومية في نفس العدالة لا تصوير لها في المقام ، بل الشكّ فيها بنفسها دائماً من قبيل الشبهة الموضوعية كما عرفت .
(1) كما هو مقتضى القاعدة ، لعدم الدليل على مانعية المشي قليلا إلى الأمام أو الخلف أثناء الصلاة ما لم يضرّ بالهيئة الصلاتية ، ومع الشكّ فمقتضى الأصل البراءة ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطي ، هذا .
مضافاً إلى ورود النصّ بذلك في خصوص المقام ، وهي صحيحة علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال : «سألته عن الرجل يكون في صلاته في الصفّ هل يصلح له أن يتقدّم إلى الثاني أو الثالث أو يتأخّر وراءه في جانب الصفّ الآخر ؟ قال : إذا رأى خللا فلا بأس»(2) ، وموثّق سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «قال : لا يضرّك أن تتأخّر وراءك ، إذا وجدت ضيقاً في الصفّ فتأخّر إلى الصفّ الذي خلفك ، وإذا كنت في صفّ وأردت أن تتقدّم قدّامك فلا بأس أن تمشي إليه»(3) ، ونحوهما غيرهما .
فيجوز المشي للأصل والنصّ ، لكن بشرط عدم الانحراف عن القبلة فيمشي القهقرى كما ذكره في المتن ، لعموم دليل اعتبار الاستقبال في جميع حالات الصلاة ، ووضوح عدم النظر في هذه النصوص إلى الإخلال من هذه الجهة كي تصلح لمعارضته .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 1 : 226 .
(2) الوسائل8 : 425/أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح11 ، مسائل علي بن جعفر : 174/308 .
(3) الوسائل 8 : 422 / أبواب صلاة الجماعة ب 70 ح 3 .
|