ــ[414]ــ
[1993] مسألة 13 : يستحبّ انتظار الجماعة إماماً أو مأموماً ، وهو أفضل من الصلاة في أوّل الوقت((1)) منفرداً (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للروايات الكثيرة المتضمّنة للحثّ الأكيد على إقامة الجماعة ، وأنّها تعادل بأربع وعشرين درجة ، التي تقدّمت الإشارة إليها سابقاً(2) ، مضافاً إلى رواية جميل بن صالح : «أنّه سأل الصادق (عليه السلام) أيّهما أفضل ، أيصلّي الرجل لنفسه في أوّل الوقت أو يؤخّر قليلا ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم ؟ قال : يؤخّر ويصلّي بأهل مسجده إذا كان هو الإمام»(3) .
لكن الرواية ضعيفة ، لجهالة طريق الصدوق إلى جميل(4) . على أنّ الدلالة خاصّة من جهتين : إحداهما الاختصاص بالإمام فلا تعمّ المأموم ، والاُخرى الاختصاص بالتأخّر عن أوّل الوقت قليلا ، فلا تشمل التأخّر الكثير كساعة مثلا . فهي أخصّ من المدّعى ، فنبقى نحن وسائر الروايات والتكلّم على ما تقتضيه الصناعة ، فنقول :
لا ريب في أنّ المقام من باب التزاحم دون التعارض ، لوقوع المزاحمة بين إدراك فضيلة الوقت وبين إدراك فضيلة الجماعة لدى عدم التمكّن من الجمع بين الفضيلتين .
وعليه فان اُريد من الانتظار الذي حكم (قدس سره) بأفضليته ما إذا استوجب ذلك خروج وقت الفضيلة بالكلّية ، وإيقاع الصلاة جماعة في وقت
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) إذا كان الانتظار يوجب فوات وقت الفضيلة فالأفضل تقديم الصلاة منفرداً على الصلاة جماعة على الأظهر .
(2) في متن العروة من أوّل الكتاب .
(3) الوسائل 8 : 429 / أبواب صلاة الجماعة ب 74 ح 1 .
(4) يمكن تصحيحه على ضوء ما أفاده (دام ظلّه) في نظائر المقام ، بأنّ في طريق الشيخ إلى جميل بن صالح [في الفهرست : 44 / 144] ابن الوليد ، وللصدوق طريق صحيح إلى جميع مرويّاته على ما يظهر من الشيخ في الفهرست [156 / 694] .
|