ــ[416]ــ
[1994] مسألة 14 : يستحبّ الجماعة في السفينة الواحدة وفي السفن المتعدّدة (1) للرجال والنساء ، ولكن تكره الجماعة في بطون الأودية .
[1995] مسألة 15 : يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء ، فللإمام إذا أحسن بقيامه وقراءته وركوعه وسجوده مثل أجر من صلّى مقتدياً به ، ولا ينقص من أجرهم شيء .
[1996] مسألة 16 : لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها .
[1997] مسألة 17 : الأحوط ترك القراءة في الاُوليين من الإخفاتية((1)) وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ .
[1998] مسألة 18 : يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل ـ على ما ذكره المشهور ـ وإن كانوا مميّزين .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
باب داري ، فأيّهما أفضل اُصلّي في منزلي فأطيل الصلاة ، أو اُصلّي بهم واُخفّف ؟ فكتب : صلّ بهم وأحسن الصلاة ولا تثقل»(2) .
لكنّها ضعيفة السند كما مرّ(3). فالعمدة هي الروايات العامّة المتضمّنة للاهتمام بشأن الجماعة(4)، وقد ورد في بعضها استحباب التخفيف رعاية لأضعف المأمومين ، وفي بعضها أنّ رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يفعل كذلك(5) . فالحكم المذكور مطابق للقاعدة .
(1) كما دلّت عليه في السفينة الواحدة النصوص الكثيرة وفيها المعتبرة ، وفي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل هو الأظهر كما مرّ .
(2) الوسائل 8 : 430 / أبواب صلاة الجماعة ب 74 ح 2 .
(3) [فانّ سندها عين سند روايته المتقدّمة في ص 414] .
(4) الوسائل 8 : 285 / أبواب صلاة الجماعة ب 1 ، 2 وغيرهما .
(5) الوسائل 8 : 419 / أبواب صلاة الجماعة ب 69 .
|