التردّد في متعلق الإذن
(2) ذلك لعموم أدلّة حرمة التصرف في مال الغير ، وإنما خرجنا عنه في صورة إذن المالك في التصرفات ، وإذن مالك هذا المال المعيّن الشخصي مشكوك فيه والأصل عدمه ، ولا ينافيه العلم خارجاً بإذن زيد في التصرف في ماله ، لأن الاعتبار في جريان الأصل في مورد إنما هو بالشك فيما يترتب عليه الأثر ، وهو إذن المالك في مفروض المسألة بما هو مالك دون إذنه بما هو زيد ، وإذن المالك مشكوك فيه والأصل يقتضي عدمه ، وهو نظير ما إذا رأينا أحداً قد مات وشككنا في حياة زيد ـ وهو مقلَّدنا ـ فان العلم بموت من لا ندري أنه زيد لا يمنع عن جريان الاستصحاب في حياة زيد لاثبات جواز تقليده وحرمة تزويج زوجته وغيرهما من الأحكام .
(3) للشك في إذن مالكه وهو زيد والأصل عدمه ، وأصالة عدم إذن غيره وهو عمرو مما لا أثر له ، واستصحابه لاثبات أن الآذن هو زيد يتوقف على القول بالاُصول المثبتة .
ــ[362]ــ
[ 158 ] مسألة 10 : في الماءين المشتبهين إذا توضأ بأحدهما أو اغتسل وغسل بدنه من الآخر ثم توضأ به أو اغتسل ، صحّ وضوءه أو غسله على الأقوى ((1)) ، لكن الأحوط ترك هذا النحو مع وجدان ماء معلوم الطهارة ، ومع الانحصار الأحوط ضم التيمم أيضاً (1) .
[ 159 ] مسألة 11 : إذا كان هناك ماءان توضأ بأحدهما أو اغتسل ، وبعد الفراغ حصل له العلم بأن أحدهما كان نجساً ، ولا يدري أنه هو الذي توضأ به أو غيره ، ففي صحة وضوئه أو غسله إشكال ، إذ جريان قاعدة الفراغ هنا محل إشكال ((2)) (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قدمنا وجه ذلك في المسألة المتقدمة .
|