ــ[30]ــ
ولا بين قصد الوجوب بها والندب ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وعليه فقصد كون شيء منه سـواء أكان من جنس الأجـزاء أم لا يوجب جزئيته للمأمور به ، فيكون زيادة فيه بطبيعة الحال . فلا يناط الصدق بالاتّحاد في السنخ في باب الاعتباريات التي يدور التركيب مدارها ، ولا واقع له وراءها بل مجرّد الإتيان بشيء بقصد الجزئية وبعنوان كونه ممّا يتألف منه المركّب كاف في صدق الزيادة وإن كان ممّا يخالفه في الجنس .
ويؤكّد ذلك ما ورد في باب التكفير في الصلاة من النهي عنه معلّلاً بأ نّه عمل ولا عمل في الصلاة (2) ، إذ ليس المراد من العمل المنفي في الصلاة مطلق العمل وإن لم يقصد به الجزئية ، ضرورة جواز ذلك ما لم يكن ماحياً للصورة كحكّ رأسه أو جسده ، أو رفع رجله أو تحريك يده ونحو ذلك ، بل المراد كما أشرنا إليه عند التعرّض للرواية في باب التكفير (3) العمل المقصود به الجزئية والمأتي به بعنوان كونه من الصلاة ، مثل التكفير على ما يصنعه العامّة .
فتطبيق الإمام (عليه السلام) هذا العنوان على التكفير غير المسانخ للأجزاء الصلاتية كاشف عمّا ذكرناه من صدق الزيادة على ما قصد به الجزئية ، وإن لم يكن الزائد من جنس المزيد عليه .
(1) لما عرفت من أنّ العبرة في صدق الزيادة بقصد الجزئية ، المشترك بين الإتيان بعنوان الوجوب أو الندب ، فلا أثر لنيّة الوجه في ذلك . فلو أتى بالقنوت في غير محلّه ـ كما في الركعة الثالثة أو الثانية بعد الركوع ـ بقصد كونه من الصلاة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) البطلان بزيادة ما قصد به الندب محلّ إشكال ، بل منع .
(2) الوسائل 7 : 266 / أبواب قواطع الصلاة ب 15 ح 4 .
(3) شرح العروة 15 : 425 .
ــ[31]ــ
كان زيادة فيها وإن أتى به بنيّة الاستحباب .
لكنّ هذا مبني على تصوير الجزء المستحب كي يمكن الإتيان به بقصد الجزئية المحقّق لعنوان الزيادة . وقد أشرنا غير مرّة (1) إلى عدم معقولية ذلك للمنافاة الظاهرة بين الجزئيـة والاسـتحباب ، فانّ مقتضى الأوّل الدخل في الماهيـة وتقوّمها به ، ومقتضى الثاني عدم الدخل وجواز الترك .
وهذا من غير فرق بين أن يراد به الجزء للطبيعة أو الجزء للفرد ، إذ الفرد لا يزيد على الطبيعة بشيء عدا إضافة الوجود إليه ، ففرض كون شيء جزءاً للفرد من الطبيعة دون الطبيعة نفسها غير معقول كما لا يخفى . فاستحباب الجزء مسامحة في التعبير ، والمراد أ نّه مستحبّ نفسيّ ظرفه الصلاة كالقنوت والأذكار المسـتحبّة ، وأنّ الصلاة المشـتملة عليه تتضمّن مزيّة زائدة ، وأ نّها أفضل من العارية عنه .
وعليه فالإتيان بالقنوت الزائد ونحوه لايستوجب البطلان من ناحية الزيادة لتقوّمها بقصد الجزئية المتعذّر في أمثال المقام كما عرفت . فغاية ما هناك أ نّه تشريع محرّم ، فان أوجب ذلك السراية إلى نفس العمل أوجب البطلان بهذا العنوان لا بعنوان الزيادة ، وإلاّ فلا .
وقد ذكرنا في محلّه أنّ الذكر المحرم من القنوت ونحوه بمجرّده لا يستوجب البطلان ، فانّ المبطل إنّما هو كلام الآدمي ، والذكر المحرم لا يخرج عن كونه ذكراً وإن كان محرّماً ، ولا يندرج في كلام الآدميين كي تبطل معه الصلاة من هذه الجهة (2) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) منها ما تقدّم في ص 3 .
(2) شرح العروة 15 : 446 ، 392 .
|