ــ[52]ــ
وأمّا إذا زاد ما عدا هذه من الأجزاء غير الأركان (1) كسجدة واحدة أو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا النيّة فلا ينبغي التأمّـل في عدم الإخلال بزيادتها ، فانّها إن فسّرت بالداعي ـ كما هو الصحيح ـ فلا يكاد يتصوّر فيها الزيادة ، فانّ الداعي واحد وهو مستمرّ إلى الجزء الأخير ، فلا يعقل فيه التكرّر . وإن فسّرت بالإخطار فلا يضرُّ التكرار ، فانّ الإخطارات العديدة مؤكّدة للنيّة ، لا أ نّها مخلّة . فالزيادة فيها غير متصوّرة بمعنى ، وغير قادحة بالمعنى الآخر .
وأمّا القيام : فالمتّصل منه بالركوع مقوّم له ومحقّق لمفهومه ، وليس واجباً آخر بحياله ، إذ ليس الركوع مجرّد التقوّس كيف ما اتفق ، بل هو الانحناء عن قيام ، فلا تتصوّر زيادته ولا نقيصته إلاّ بزيادة الركوع ونقيصته .
وأمّا القيام حال تكبيرة الإحرام فهو وإن كان واجباً مستقلاًّ إلاّ أنّ زيادته لا تتحقّق إلاّ بزيادة التكبيرة ، فان قلنا بأنّ زيادتها السهوية مبطلة كان البطلان مستنداً إليها لا إلى القيام الزائد ، فانّها تغني عنه ، وإلاّ ـ كما هو الأقوى على ما مرّ ـ فلا بطلان رأساً كما لا يخفى .
نعم ، نقيصته ولو سهواً توجب البطلان، فلو كبّر جالساً ناسياً بطلت صلاته للنصّ الخاص الدالّ عليه(1) كما سبق في محلّه(2) الموجب لتقييد حديث لا تعاد . ومن هنا كان القيام حال تكبيرة الإحرام ركناً بالمعنى المخـتار في تفسير الركن لا على مسلك القوم كما أشرنا إليه سابقاً .
(1) تقدّم الكلام حول زيادة الأركان وحول زيادة السجدة الواحدة ، وأنّ الاُولى مبطلة دون الثانية، وأمّا ما عداها من سائر الأجزاء غير الركنية كالتشهّد والقراءة ونحوهما فالمشهور عدم البطلان بزيادتها السهوية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 5 : 503 / أبواب القيام ب 13 ح 1 .
(2) شرح العروة 14 : 112 .
ــ[53]ــ
تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل ، بل عليه سجدتا السهو((1)) . وأمّا زيادة القيام الركني فلاتتحقق إلاّ بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام ، كما أ نّه لا تتصوّر زيادة النيّة بناءً على أ نّها الداعي ، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويدل عليه حديث لا تعاد ، بناءً على شموله للزيادة كما هو الصحـيح على ما مرّ (2) . نعم ، يشكل الأمر بناءً على اختصاصه في عقدي الاستثناء والمستثنى منه بالنقيصة، فانّ مقتضى صحيحة أبي بصير المتقدّمة(3) الدالّة على عموم قدح الزيادة ـ المفروض سلامتها عن حكومة الحديث عليها ـ هو البطلان، إذ لم يخرج عنها عدا زيادة السجدة الواحدة بمقتضى صحيحتي منصور وعبيد المتقدّمتين(4) فيبقى ما عداها من سائر الأجزاء غير الركنية مشمولة للإطلاق .
ولا يمكن معارضتها بمرسلة سفيان بن السمط عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : تسجد سجدتي السهو في كلّ زيادة تدخل عليك أو نقصان» (5) بدعوى أنّ إيجاب سجدتي السهو كاشف عن الصحّة ودالّ عليها بالالتزام ، فانّها ضعيفة السند بالإرسال، غير منجبرة بالعمل حتّى لو سلمنا كبرى الانجبار، إذ المشهور لم يلتزموا بمضمونها من وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة ، فلا تنهض لمقاومة الصحيحة الدالّة على البطلان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط الأولى فيها وفيما بعدها من المسائل .
(2) في ص 48 ـ 50 .
(3) في ص 48 .
(4) في ص 47 ، 48 .
(5) الوسائل 8 : 251 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 3 .
|