محل قضاء السجدة المنسية - نسيان التشهّد الأوّل 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5123


   إنّما الكلام في محلّ القضاء : مقتضى النصوص المتقدّمة(4) من صحيحة إسماعيل ابن جابر وموثّقة عمّار وصحيحة أبي بصير وغيرها أنّ محلّها خارج الصلاة بعدما يسلّم . ولكن بازائها صحيحتان دلّتا على أنّ محلّ التدارك قبل التسليم .

   إحداهما :  صحيحة جعفر بن بشير على طريق الصدوق(5) ، وأمّا على طريق البرقي في المحاسن فهي مرفوعة، قال: «سئل أحدهم عن رجل ذكر أ نّه لم يسجد في الركعتين الأولتين إلاّ سجدة وهو في التشهّد الأوّل، قال: فليسجدها ثمّ لينهض وإذا ذكره وهو في التشهّد الثاني قبل أن يسلّم فليسجدها ثمّ يسلِّم ، ثمّ يسجد سجدتي السهو» (6) .

 ـــــــــــــ
(4) في ص 86 ـ 87 .

(5) [  الظاهر أ نّه سهو ، إذ الطريق الثاني مذكور في المحاسن 2 : 50 / 1150 أيضاً ] .

(6) الوسائل 6 : 367 /  أبواب السجود ب 14 ح 7 .

ــ[93]ــ

   وصدرها وإن كان قد يوهم أ نّه لم يأت في مجموع الاُوليين إلاّ سجدة واحدة بحيث تركت ثلاث سجدات ، لكن المراد بقرينة الذيل أ نّه ترك سجدة واحدة كما لا يخفى .

   الثانية :  صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أ نّه قد تركها فليسجدها بعدما يقعد قبل أن يسلّم ... » إلخ (1) .

   واحتمال أن تكون ناظرة إلى الركعة الأخيرة فيكون محلّ التدارك باقياً حينئذ خلاف الظاهر جدّاً، فانّ الأمر بالسجود بعدما يقعد ظاهر في أنّ ظرف الخطاب قبل القعود ، وأ نّه تذكّر المنسيّ وهو في حال السجود ، وهذا إنّما يتّجه فيما إذا كانت السجدة المنسية من الركعات السابقة ، وإلاّ فلا نسيان لو كانت من الركعة الأخيرة بعد كونه ملتفتاً حال السجود كما هو ظاهر .

   وقد مالَ المحقّق الهمداني (قدس سره) إلى الجمع بينهما وبين الروايات المتقدّمة بالحمل على التخـيير لولا إعراض الأصـحاب عنهما ، المسقط لهما عن درجة الاعتبار (2) .

   ولكنّه كما ترى غير وجيه حتّى مع الغضّ عن الإعراض، للتعليل في صحيحة إسماعيل بن جابر بقوله : «فانّها قضاء» الدالّ على اختصاص التدارك بما بعـد الفراغ من العمل تعييناً، لتعنونه بعنوان القضاء الذي لا يكون إلاّ خارج الصلاة .

   فالحمل على التخـيير بعيد في حدّ نفسه ، بل الروايات متعارضة ، لدلالة الصحيحتين على أنّ ظرف التدارك قبل السلام ، وقد دلّت تلك النصوص على أنّ ظرفه بعده وأ نّها قضاء ، ولا شكّ أنّ الترجيح مع تلك النصوص ، لمطابقتها

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 370 /  أبواب السجود ب 16 ح 1 .

(2) مصباح الفقيه (الصلاة) : 551 السطر 1 .

ــ[94]ــ

مع المشهور بل المجـمع عليه ، إذ لا قائل بالتدارك قبل السلام ، ولا عامل بالصحيحتين في المقام .

   على أنّ المرجع بعد التساقط عموم ما دلّ على قدح الزيادة العمدية ، فانّ هذه السجدة الواقعة في غير محلّها زيادة عمدية أثناء الصلاة ، لتعلّقها بالركعة السابقة ، فهي هنا زائدة فيشملها العموم المزبور ، السليم عمّا يصلح للتقييد لابتلاء المقيّد بالمعارض حسب الفرض ، هذا كلّه في نسيان السجدة .

   وأمّا التشهّد المنسي :  فالمشهور فيه هو القضاء أيضاً ، وعن جماعة منهم صاحب الحـدائق عدمه وأ نّه يجزي عنه التشهّد الذي يأتي به بعد سـجدتي السهو (1) ، وعن الكاتب بطلان الصلاة بنسيان التشهّد (2) .

   أمّا القول الأخير :  فمستنده روايتان :

   إحداهما :  موثّقة عمّار عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إن نسي الرجل التشهّد في الصلاة فذكر أ نّه قال : بسم الله ، فقد جازت صلاته ، وإن لم يذكر شيئاً من التشهّد أعاد الصلاة» (3) .

   والاُخرى رواية علي بن جعـفر : «عن رجل ترك التشهّد حتّى سـلّم كيف يصنع ؟ قال : إن ذكر قبل أن يسلّم فليتشهّد وعليه سجدتا السهو ، وإن ذكر أ نّه قال : أشهد أن لا إله إلا الله ، أو بسم الله ، أجزأه في صلاته ، وإن لم يتكلّم بقليل ولا كثير حتّى يسلّم أعاد الصلاة» (4) .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الحدائق 9 : 153 .

(2) حكاه عنه في البحار 88 : 152 .

(3) الوسائل 6 : 403 /  أبواب التشهد ب 7 ح 7 .

(4) الوسائل 6 : 404 /  أبواب التشهد ب 7 ح 8 .

ــ[95]ــ

   لكن الأخيرة ضعيفة بعبدالله بن الحسن، والعمدة هي الموثّقة. إلاّ أ نّها معارضة بالأخبار المسـتفيضة المعتبرة إن لم تكن متواترة ، المصرّحة بعدم البطـلان كما ستعرف ، التي منها صحيحة لا تعاد ، وقد ذكر في ذيلها أنّ التشهّد سنّة ، وهي لا تنقض الفريضة(1) . ولا شكّ أنّ الترجيح مع تلك النصوص، لكثرتها بل كونها من المجمع عليه بين الأصحاب ، إذ لا عامل بالموثّقة غير الكاتب كما عرفت فلا تنهض لمقاومتها ، بل يردّ علمها إلى أهله .

   وأمّا القـول المشهور :  أعني وجـوب القضاء مقدّماً على سـجدتي السهو فيستدلّ له بجملة من النصوص :

   منها :  صحيحة حكم بن حكيم قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل ينسى من صلاته ركعة أو سجدة أو الشيء منها ثمّ يذكر بعد ذلك ، فقال : يقضي ذلك بعينه ، فقلت : أيعيد الصلاة ؟ فقال : لا» (2) .

   فانّ إطلاق الشيء شامل للتشهّد ، نعم خرج عنه بقيّة الأجزاء المنسية كالقراءة والذكر ونحوهما بالإجماع على نفي القضاء فيها ، فيبقى التشهّد مشمولاً للإطلاق .

   وفيه :  أنّ الإطلاق المزبور معارض باطلاق آخر ، وهو قوله (عليه السلام) : «يقضي ذلك بعينه» فانّ المراد بالقضاء ليس هو المعنى الاصطلاحي الدارج على ألسنة الفقهاء من الإتيان خارج الصلاة ، بل هو في الآيات والروايات يطلق على ما هو عليه من المعنى اللغـوي أعني مطلق الإتيان ، كما في قوله تعالى : (فَإِذَا قَضَيْتُم مَناسِكَكُم )(3) أي أتيتم بها .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 401 /  أبواب التشهد ب 7 ح 1 .

(2) الوسائل 8 : 200 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 6 .

(3) البقرة 2 : 200 .

ــ[96]ــ

   على أنّ ذلك المعنى غير مراد في خصوص المقام قطعاً ، فانّ الركعة الواقعة في قبال السجود يراد بها الركوع ، لا الركعة التامّة المصطلحة ، كما يساعده المعنى اللّغوي ، فانّ الركعة والركوع كلاهما مصدر لـ (ركع) كما أنّ السجدة والسجود مصدر لـ (سجد) ، ولا شكّ أنّ الركوع المنسي لا يقضى بعد الصلاة ، بل تبطل بنسيانه . فالمراد بالقضاء مطلق الإتيان بالمنسي ، سواء كان في المحلّ بأن تذكّر ومحلّ التدارك باق ، أم في خارجه .

   ولا ريب في عدم إمكان التحفّظ على كلا الإطلاقين ، بأن يحكم بوجـوب تدارك المنسي كيف ما كان ومتى تذكّر ، لانتقـاض ذلك بمثل القراءة ونحوها فيدور الأمر بين رفع اليد عن الإطلاق الأوّل باختصاصه بالتشهّد مع المحافظة على الإطلاق الثاني ، فيكون المعـنى أنّ التشهّد المنسيّ يتدارك مطلقاً إمّا في الصلاة مع بقاء المحلّ أو خارجها مع عدم البقاء ، وبين العكس بأن يتحفّظ على الإطلاق الأوّل ويقيّد التدارك بالمحلّ ، فيحكم بأنّ كلّ جزء منسيّ من التشهّد وغيره يجب تداركه والإتيـان به بعينه مع بقاء محلّه ، ولا يجب التدارك خارج المحل .

   والاستدلال مبنيّ على ترجيح الاحتمال الأوّل، وهو غير ظاهر، كيف ونسيان الركوع المعطوف عليه الشيء موجب للإعادة ولا قضاء له ، فكيف حكم (عليه السلام) بالقضاء ونفي الإعادة ، بل الأظهر هو الاحتمال الثاني .

   فيكون مفاد الصحيحة أنّ نسيان أيّ جزء محكوم بتداركه في محلّه ، من غير تعرّض للقضاء، كما تؤيّده صحيحة ابن سنان: «إذا نسيت شيئاً من الصلاة ركوعاً أو سجوداً أو تكبيراً ثمّ ذكرت فاصنع الذي فاتك سواء» (1) ، حيث أمر (عليه السلام) بصنع المنسي وإتيـانه لدى التذكّر ، الذي لا يراد إلاّ إتيانه في محلّه كما

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 244 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 1 .

ــ[97]ــ

لا يخفى ، فيطابق مضمون إحداهما الاُخرى .

   وعليه فالصحيحة أجنبية عمّا نحن فيه ، ولا أقل من تساوي الاحتمالين وعدم ظهور لها في الاحتمال الأوّل الذي هو مبنى الاستدلال ، فغايته الإجمال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال .

   ومنها :  صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) : «في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهّد حتّى ينصرف ، فقال : إن كان قريباً رجع إلى مكانه فتشهّد ، وإلاّ طلب مكاناً نظيفاً فتشهّد فيه ، وقال : إنّما التشهّد سنّة في الصلاة» (1) .

   وأورد في الحدائق على الاستدلال بها بأنّ موردها التشهّد الأخير، ومحلّ البحث في الأخبار وكلام الأصحاب إنّما هو التشهّد الأوّل، للتفصيل الواقع فيهما بين كون الذكر قبل الركوع أو بعده(2).

   واعترض عليه المحقّق الهمداني (قدس سره) بمنع دعوى الاختصاص بالأخير بل إنّ ندرة تحقّق الفراغ مع نسيان التشهّد الأخير صالحة لصرف الصحيحة إلى إرادة الأوّل ، ولا أقلّ من كونها موجبة لعدم انصراف السـؤال إلى خصـوص الثاني كي ينزّل عليه إطلاق الجواب (3) .

   أقول : الظاهر صحّة ما استظهره في الحدائق من الاختصاص بالأخير، وذلك بقرينة قوله : «حتّى ينصرف» الكاشف عن استمرار النسيان إلى زمان الانصراف إذ لو اُريد به التشهّد الأوّل كان هذا التقييد من اللّغو الظاهر ، لوجوب القضاء على القول به بمجرّد الخروج عن المحلّ بالدخـول في ركوع الركعة الثالثة ، سواء

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 401 /  أبواب التشهد ب 7 ح 2 .

(2) الحدائق 9 : 154 .

(3) مصباح الفقيه (الصلاة) : 551 السطر 32 .

ــ[98]ــ

أتذكّر بعد ذلك أم استمرّ النسيان إلى ما بعد الانصراف والخروج عن الصلاة .

   بخلاف ما لو اُريد الأخير ، فانّ نسيانه لا يتحقّق إلاّ بالانصراف والفراغ عن السلام ، إذ لو تذكّر قبله فقد تذكّر في ظرف التشهّد فلا نسيان أبداً .

   وعليه فما تضمّنته الصحيحة من الرجوع والتدارك حكم على القاعدة ، لوقوع السلام حينئذ في غير محلّه سهواً ، ومثله لا يوجب الخروج ، فهو بعد في الصلاة فيرجع إلى مكانه، أو يطلب مكاناً نظيفاً ـ ما لم يرتكب المنافي ـ فيتشهّد ويسلِّم فهذا التشهّد واقع في غير محلّه ، وليس من القضاء في شيء .

   وبالجملة :  فالصحيحة ظاهرة في التشهّد الأخير بالقرينة المزبورة، ولا أقلّ من عدم ظهورها في الإطلاق للاحتفاف بما يصلح لمنعه، فتسقط عن الاستدلال.

   ومنها :  رواية علي بن أبي حمزة البطائني قال «قال أبو عبدالله (عليه السلام): إذا قمت في الركعـتين الأولتين ولم تتشهّد فذكرت قبل أن تركع فاقعد فتشهّد وإن لم تذكر حتّى تركع فامض في صـلاتك كما أنت ، فاذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ، ثمّ تشهّد التشهّد الذي فاتك» (1) .

   وهي وإن كانت ظاهرة بل صريحة في أنّ المنسي إنّما هو التشهّد الأوّل ، إلاّ أ نّه يتوجّه على الاستدلال بها ضعف السند أوّلاً بعلي بن أبي حمزة الذي ضعّفه الشيخ (2) وغيره .

   وقصور الدلالة ثانياً، فانّ قوله (عليه السلام): «سجد سجدتين...» إلخ إشارة إلى سـجدتي السهو ، فقـوله (عليه السلام) «ثمّ تشهّد» يراد به التشهّد الذي تشتمل عليه سـجدتا السهو وأ نّه يكتفى به بدلاً عن التشهّد الفائت ، فلا تدلّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 244 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 26 ح 2 .

(2) [ لم نجد له تصريحاً بذلك ، بل صرّح في عدّة الاُصول 1 : 56 السطر 19 بوثاقته ] .

ــ[99]ــ

على وجوب تشهّد آخر معنون بالقضاء .

   وثالثاً :  سلّمنا دلالتها على ذلك إلاّ أنّ مضمونها حينئذ غير مطابق لفتوى المشهور ، لأ نّهم يقدّمون قضاء الجزء المنسي الذي هو من متمّمات الصلاة على سجدتي السهو، ولا يجوّزون الفصل، والرواية قد دلّت على العكس . ومنه تعرف عدم انجبار ضعفها بالعمل لو سلّمنا كبرى الانجبار ، إذ لا عامل بمضمونها على ما هو عليه ، فهي غير صالحة للاستناد إليها بوجه .

   والمتحصّل من جميع ما مرّ أنّ الروايات المستدلّ بها للمشهور كلّها مخدوشة بما عرفت ، لقصورها دلالة ، وبعضها سنداً أيضاً .

   أضف إلى ذلك ورود روايات كثيرة مستفيضة معتبرة قد دلّت ـ وهي في مقام البيان وتعيين تمام الوظيفة ـ على أنّ التشهّد المنسي لا حكم له عدا سجدتي السهو ، إذ ليس فيها من ذكر القضاء عين ولا أثر ، كصحيحة سليمان بن خالد : «عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلم وليسجد سـجدتي السهو» (1) . ونحوها صحاح ابن أبي يعفور والحسين بن أبي العلاء (2) والفضـيل بن يسار والحلبي(3) وموثّقة أبي بصير(4) . فلو كان القضاء واجباً فكيف اُهمل ؟ ولماذا اقتصر في جميعها على التعرّض لسـجدتي السهو فقط ؟ فيكشف ذلك عن عدم الوجوب لا محالة . وعلى تقدير الشكّ فتكفينا أصالة البراءة بعدما عرفت من قصور ما استدلّ به على الوجوب .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 6 : 402 /  أبواب التشهد ب 7 ح 3 .

(2) الوسائل 6 : 402 /  أبواب التشهد ب 7 ح 4 ، 5 .

(3) الوسائل 6 : 405 /  أبواب التشهد ب 9 ح 1 ، 3 .

(4) الوسائل 6 : 403 /  أبواب التشهد ب 7 ح 6 .

ــ[100]ــ

   فالأقوى وفاقاً للشيخ المفيد(1) والصدوقين(2) وصاحب الحدائق(3) أنّ ناسي التشهّد لا يجب عليه إلاّ سـجدة السهو ، وأ نّه يكتفي بالتشهّد الذي فيها عن القضاء ، فضمّه إليها كما عليه المشهور مبنيّ على الاحتياط .

   هذا  كلّه حكم نسيان السجدة الواحدة والتشهّد من حيث القضاء .
ــــــــــــــــ

(1) حكاه عنه في المختلف 2 : 405 المسألة 288 [ ولكن ذكر خلافه في المقنعة : 148 ] .

(2) الفقيه 1 : 233 / ذيل ح 1030 ، وحكى العلاّمة عن والد الصدوق في المختلف 2 : 405 المسألة 288 ، راجع فقه الرضا : 11.

(3) الحدائق 9 : 153 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net