ــ[111]ــ
فصل : في الشك ّ
وهو إمّا في أصل الصلاة وأ نّه هل أتى بها أم لا ، وإمّا في شرائطها ، وإمّا في أجزائها ، وإمّا في ركعاتها .
[ 2021 ] مسألة 1 : إذا شكّ في أ نّه هل صلّى أم لا ، فإن كان بعد مضي الوقت لم يلتفت وبنى على أ نّه صلّى سواء كان الشكّ في صلاة واحدة أو في الصلاتين، وإن كان في الوقت وجب الإتيان بها كأن شكّ في أ نّه صلّى صلاة الصبح أم لا ، أو هل صلّى الظهرين أم لا ، أو هل صلّى العصر ـ بعد العلم بأ نّه صلّى الظهر ـ أم لا . ولو علم أ نّه صلّى العصر ولم يدر أ نّه صلّى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء على أ نّه صلاها ، لكن الأحوط الإتيان بها ، بل لا يخلو عن قوة ، بل وكذلك لو لم يبق إلاّ مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أ نّه أتى بها وشكّ في أ نّه أتى بالظهر أيضاً أم لا فانّ الأحوط الإتيان بها ((1)) وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشكّ بعد مضي الوقت هنا أقوى من السابق ، نعم لو بقي من الوقت مقدار الاختصاص بالعصر وعلم بعدم الإتيان بها أو شكّ فيه ، وكان شاكاً في الإتيان بالظهر وجب الإتيـان بالعصر ، ويجري حكم الشكّ بعد الوقت ((2)) بالنسـبة إلى الظهر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك .
(2) بل حكم الشك بعد التجاوز ، وعلى فرض الإغماض عنه لا يجب القضاء لأ نّه بأمر جديد .
|