ــ[118]ــ
[ 2022 ] مسألة 2 : إذا شكّ في فعل الصلاة وقد بقي من الوقت مقدار ركعة فهل ينزّل منزلة تمام الوقت أو لا ؟ وجهان (1) أقواهما الأوّل ، أمّا لو بقي أقل من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا بالنسبة إلى الظهر فقد بنى (قدس سره) على إجراء حكم الشكّ بعد الوقت وقد ظهر ممّا قدّمناه المناقشة في ذلك ، لابتنائه على تفسير وقت الاختصاص بالمعنى الأوّل كما لا يخفى. وقد عرفت أنّ الصحيح هو المعنى الثاني، وعليه فالشكّ المزبور من الشكّ في الوقت لا في خارجه ، ومع ذلك فالصحيح هو ما ذكره (قدس سره) من عدم الاعتناء .
أمّا أوّلاً : فلقاعدة التجاوز ، فانّ المستفاد من الأدلّة أنّ محلّ الظهر شرعاً هو قبل هذا الوقت الذي لاتجوز فيه مزاحمة العصر لدى عدم الإتيان به ، فالشكّ عندئذ معدود من الشكّ بعد تجاوز المحلّ كما لا يخفى .
وثانياً : مع الإغماض عن ذلك وتسليم إنكار المحلّ الشرعي كما قد يتراءى ممّا قدّمناه فتكفينا أصالة البراءة عن القضاء ، فانّ الأمر الأدائي بالظهر ساقط وقتئذ جزماً إمّا للامتثال أو للعجز ، من أجل عدم إمكان اجـتماعه مع الأمر الفعلي المتعلّق بالعصر ولزوم صرف الوقت فيه ، لعدم سعة الوقت لكلتا الصلاتين حسب الفرض .
وأمّا الأمر القضائي فغير معلوم الحدوث ، لأنّ القضاء بأمر جديد، وموضوعه الفوت، وهو مشكوك. واستصحاب عدم الإتيان لايجدي في إثبات عنوان الفوت كما مرّ ، فيرجع حينئذ إلى أصالة البراءة عن القضاء .
(1) مبنيان على استظهار المراد من الوقت الوارد في صحيحة زرارة والفضيل
ــ[119]ــ
المتقدّمة (1) قال (عليه السلام) «متى استيقنت أو شككت في وقت فريضة ... » إلخ ، وأنّ الظاهر منه هل هو الوقت الأعم من الحقيقي والتنزيلي بمقتضى التوسعة المستفادة من حديث من أدرك ، الوارد في صلاة الغداة (2) والملحق بها بقية الصلوات بعدم القول بالفصل ، أو أ نّه منصرف إلى خصوص الوقت الحقيقي الثابت بمقتضى الجعل الأوّلي .
وحيث إنّ الأظهر هو الاحتمال الأوّل ، لعدم قصور في شمول الإطلاق له بعد ملاحظة التوسعة المزبورة ، كان الأقوى ما اختاره الماتن (قدس سره) من التنزيل .
ومع الإغماض عن ذلك (3) والتشكيك في المراد من النصّ لتكافؤ الاحتمالين فغايته الإجمال المسقط عن الاستدلال ، فيرجع حينئذ إلى ما تقتضيه القاعدة .
ولا ريب أنّ مقتضاها الاعتناء أيضاً، إذ بعد جريان استصحاب عدم الإتيان بالمشكوك فيه ولا أقلّ من قاعدة الاشتغال فهو بمـثابة العالم بعدم الإتيان فيشمله حديث من أدرك المتكفّل لتوسعة الوقت بالإضافة إلى من لم يدرك منه إلاّ ركعة ، فانّ هذا ممّن لم يدرك إلاّ ركعة بمقتضى الاستصحاب أو القاعدة . فالنتيجة إلحاق هذا الشكّ بالشكّ في تمام الوقت ، المحكوم بالاعتناء والالتفات إليه .
هذا كلّه فيما إذا بقي من الوقت مقدار ركعة أو أكثر ، وأمّا إذا بقي أقلّ من ذلك فالأقوى كونه بمنزلة الخروج كما ذكره في المتن ، لعدم بقاء الوقت الحقيقي ولا التنزيلي، فيصدق الشكّ بعد خروج الوقت، المحكوم بعدم الاعتناء في النصّ المتقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 112 .
(2) الوسائل 4 : 217 / أبواب المواقيت ب 30 .
(3) هذا الجواب هو المتعيّن ، وأمّا ما أفاده (دام ظله) أولاً من التمسّك بالإطلاق فلا يكاد يجدي من دون التمسّك بالاستصحاب ، لعدم إحراز موضوع الحديث إلاّ به كما لا يخفى .
|