ــ[121]ــ
[ 2025 ] مسألة 5 : لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أ نّه صلّى الظهر أم لا فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، وإن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فصّل (قدس سره) بين ما إذا كان ذلك في الوقت المشترك فيعدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها ، وبين ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر فيبني على الإتيـان بها ويتمّها عصراً ، فانّ وظيفته ذلك حتّى مع القطع بعـدم الإتيان بالظهر فضلاً عن الشكّ فيه .
أقول : ما أفاده (قدس سره) هو الصحيح في كلا الفرضين :
أمّافي الوقت المشترك فلاستصحاب عدم الإتيان بالظهر ، ولا أقلّ من قاعدة الاشتغال ، فهو بمثابة العالم بعدم الإتيان بالظهر، وقد دلّت النصوص الكثيرة على وجوب العدول إليها لو تذكّر ذلك أثناء العصر كما تقدّمت سابقاً (1) .
وقد يتوهّم البناء على الإتيان ، استناداً إلى قاعدة التجاوز ، بدعوى أنّ محلّ الظهر قبل العصر ، وبالدخول فيه قد تجاوز المحلّ فيبني على الإتيان .
وفيه : ما تقدّم قريباً (2) من عدم جريان القاعدة في مثل المقام ، إذ ليس للظهر محلّ خاص ، وإنّما المحلّ معتبر في العصر فقط ، فانّه المشروط بتأخّره عن الظهر وليس الظهر مشروطاً بتقدّمه على العصر كي يكون له محلّ معيّن شرعاً، فالبعدية ملحوظة في العصر بمقتضى الترتيب ، لا أنّ القبلية معتبرة في الظهر . وعليه فمحلّ المشكوك باق بحاله ولم يتجاوز عنه ولو كان الشكّ عارضاً بعد الفراغ عن العصر ، فضلاً عمّا إذا كان في الأثناء ، فلا مناص من الاعتناء .
وأمّا في الوقت المختصّ فيبني على الإتيان كما أفاده (قدس سره) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 11 : 205 وما بعدها .
(2) في ص 114 وما بعدها .
ــ[122]ــ
[ 2026 ] مسألة 6 : إذا علم أ نّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر ولم يدر المعيّن منهما يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة سواء كان في الوقت أم في خارجه ، نعم لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء((1)) على أنّ ما أتى به هو الظهر فينوي فيما يأتي به العصر . ولو علم أ نّه صلّى إحدى العشاءين ولم يدر المعيّن منهما وجب الإتيان بهما ، سواء كان في الوقت أم في خارجه ، وهنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب وأنّ الباقي هو العشاء (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أمّا أوّلاً : فلقاعدة التجاوز ، إذ المستفاد من الأدلّة أنّ محلّ الظهر هو قبل الانتهاء إلى هذا الوقت لدى عدم الإتيان بصلاة العصر ، لاختصاص الوقت بها ، بمعنى عدم مزاحمتها به كما مرّ (2) ، فالشكّ العارض في هذا الوقت ولم يفرغ بعد عن وظيفة العصر شكّ بعد تجاوز المحلّ كما مرّ سابقاً .
وثانياً : مع الإغماض عن ذلك فتكفينا أصالة البراءة عن القضاء ، فانّ الأمر بالظهر أداءً ساقط حينئذ على كلّ تقدير إمّا للامتثال أو لعدم سعة الوقت بعد لزوم صرفه في العصر ، وأمّا القضاء فموضوعه الفوت ، وهو مشكوك ، فينفى بالبراءة بعد وضوح أنّ أصالة عدم الإتيان لا تجدي في إثباته ، لعدم حجّية الاُصول المثبتة كما مرّ غير مرّة .
(1) إذا علم إجمالاً بعدم الإتيان بواحد من الظهرين أو واحد من العشاءين فقد يكون ذلك في الوقت المشترك ، وقد يكون في الوقت المختص .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر، ولا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر ، هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً ، وإلاّ فلا أثر للشك .
(2) في ص 117 .
ــ[123]ــ
أمّا في الوقت المشترك : فلا إشكال في وجوب الإتيان بكلتا الصلاتين ، عملاً بقاعدة الاشتغال الناشئ من العلم الاجمالي ببقاء أحد الوجوبين بعد معارضة الاستصحاب من الطرفين ، فانّ الفراغ اليقيني عن التكليف المعلوم لا يحصل إلاّ بذلك .
نعم ، فيما إذا كانت الصلاتان متّحدتي العدد كالظهرين يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، لكفاية القصد الإجمالي بلا إشكال بمقتضى القاعدة مضافاً إلى الصحيحة الواردة في الفائتة المردّدة بينهما المصرّحة بذلك (1) .
هذا بناءً على أنّ العصر المقدّم نسياناً يقع عصراً ويأتي بالظهر بعد ذلك كما عليه المشهور ، وأمّا بناءً على أ نّه يحتسب ظهراً ويعدل بنيّته إليه ويأتي بالعصر بعد ذلك ، لقوله (عليه السلام) في النصّ الصحيح : «إنّما هي أربع مكان أربع»(2) جاز له الإتيان بنيّة العصر خاصّة ، لأنّ الباقي في ذمّته على هذا المبنى إنّما هو العصر على كلّ تقدير كما لا يخفى . وكيف ما كان ، فلا ينبغي الإشكال في كفاية الإتيان بقصد ما في الذمّة كما عرفت .
وأمّا في الوقت المختصّ بالعصر أو العشاء فقد ذكر (قدس سره) أ نّه يجوز له البناء على أنّ ما أتى به هو الظهر أو المغرب ، فينوي فيما يأتي به العصر أو العشاء .
والوجه فيما أفاده (قدس سره) أ نّا إنّما ذكرنا في الفرض السابق وجوب الإتيان بكلتا الصلاتين أو بأربع بقصد ما في الذمّة من جهة معارضة الأصلين بعد العلم الإجمالي كما عرفت .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 275 / أبواب قضاء الصلوات ب 11 ح 1 [ لا يخفى أ نّها لم ترد في خصوص الظهرين ] .
(2) الوسائل 4 : 290 / أبواب المواقيت ب 63 ح 1 .
|