ــ[366]ــ
فصل
[ في الأسآر ]
سؤر (1) نجس العين كالكلب والخنزير والكافر ((1)) نجس (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطرف المتلف سليمة عن المعارض فلا يترتب على العلم الاجمالي بالضمان أو بحرمة التصرف في الطرف الآخر أثر .
وقياس المقام بالملاقي لأحد أطراف الشبهة المحصورة ، فان الملاقاة إذا كانت متأخرة عن العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر يحكم بطهارة الملاقي لتساقط الاُصول في الطرفين ، فيبقى الأصل في الملاقي سليماً عن المعارض . وإذا كانت متقدمة على العلم الاجمالي يحكم بنجاسته فيما إذا فقد الملاقى أو خرج عن محل الابتلاء ، لتعارض الأصل في الملاقي مع الأصل الجاري في الطرف الآخر ، قياس مع الفارق فان الأصلين في المقيس عليه نافيان للتكليف وهما على خلاف المعلوم بالاجمال ، وأين هذا من المقام الذي عرفت أن الأصل فيه مثبت للتكليف في أحد الطرفين ، ومعه لا تتساقط الاُصول ، وقد مرّ أن وجوب الموافقة القطعية مستند إلى تساقط الاُصول في أطراف العلم الاجمالي وغير مستند إلى نفسه .
فصل في الأسآر
(1) المراد بالسؤر في الاصطلاح (2) هو مطلق ما باشره جسم حيوان ، كان ذلك ماء أم غيره وسواء أ كانت المباشرة بالفم أم بغيره من أعضائه .
(2) لأنه لاقى نجساً ، وقد قدمنا في بحث انفعال الماء القليل ، ويأتي في محله أيضاً أن ملاقاة النجس إذا كانت برطوبة مسرية تقتضي الحكم بنجاسة ملاقيه ، بلا فرق في
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط في الكتابي .
(2) وفي اللغة : البقية من كل شيء والفضلة . كذا في تاج العروس 3 : 251 ، وفي لسان العرب 4 : 339 ، السؤر : بقيّة الشيء .
|