ــ[133]ــ
كما أ نّه لا فرق في المشكوك فيه أيضاً بين الواجب والمستحب (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على المقدار المتيقّن .
ولكن الظاهر هو الثاني، فانّ المذكورات في الصحيح من باب المثال ، والعبرة إنّما هي بالضابطة الكلّية الواقعة في كلام الإمام (عليه السلام) المذكورة في ذيل الصحيحة ، قال (عليه السلام) : «يا زرارة إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء» ، ومن المعلوم أنّ إطلاق الشيء غير قاصر الشمول لغير المستقلّ من الأجزاء .
بل الظاهر شمول الإطلاق لأبعاض الجزء الواحد ، فلو شكّ في أوّل الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما أو في آية وهو في الآية المتأخّرة لم يلتفت ، لاندراج الكلّ تحت إطلاق النصّ .
نعم ، يعتبر في الشمول صدق الخروج والدخول عرفاً الذي هو الموضوع في الجريان بمقتضى الضابطة المتقدّمة ، فلا تجري لو شكّ في كلمة من الآية أو من الجملة المستقلّة وقد دخل في كلمة اُخرى ، فضلاً عمّا لو شكّ في حرف من الكلمة الواحدة وهو في الحرف الآخر منها كما لو شكّ عند التلفظ بنون (العالمين) في العين منها ، وأ نّه هل أدّاها على النهج العربي الصحيح أو باللهجة الفارسية المؤدية إلى قلب العين همزة ، فانّ شيئاً من ذلك غير مشمول للنصّ ، لانتفاء الصدق العرفي المزبور الذي هو المدار في جريان القاعدة كما عرفت . فالشكّ في أمثال ذلك يعد من الشكّ في المحلّ المحكوم بالاعتناء .
(1) الجهة الثالثة : لا فرق في جريان القاعـدة بين كون المشـكوك فيه من الأجزاء الواجبة أو المستحبّة ، فلو شكّ بعد الدخول في التشهّد في الإتيان بالذكر المستحبّ الوارد قبل ذلك أعني قول : بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلّها لله ...
ــ[134]ــ
إلخ ، أو بعد الدخول في القراءة في الاستعاذة ونحو ذلك ، لم يلتفت وبنى على الإتيان، لإطلاق النصّ، مضافاً إلى ما في صحيح زرارة من عدم الاعتناء بالشكّ في الأذان والإقامة بعدما كبّر .
|