ــ[177]ــ
الثامن : الشكّ بين الركعات بحيث لم يدر كم صلّى (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، نسب الخلاف في الأخير ـ أعني الشكّ بين الأربع والستّ ـ إلى جماعة منهم العلاّمة (1) والشهيد (2) وأ نّهم ذهبوا إلى الصحّة .
فان كان المستند التعدّي عن نصوص الأربع والخمس كما صرّح به بعضهم بدعوى أنّ المستفاد منها أنّ الموضوع للحكم الشكّ بين الأربع فما زاد ، ولا خصوصية للخمس . ففيه : أنّ الدعوى غير ثابتة ، ولا بدّ في الأحكام التعبّدية من الجمود على مورد النصّ والاقتصار على المقدار المتيقّن . فلا وجه للتعدّي والإلحاق .
وإن كان المستند الاستصحاب ونفي الزائد بالأصل ، ففيه مضافاً إلى سقوطه في هذا الباب ، وأنّ المرجع صحيحة صفوان ـ كما مرّ ـ أ نّه غير مختصّ بالمقام بل يجري في سائر الأقسام ، فما هو الموجب للتخصيص ؟
وإن كان هو النصوص المتقدّمة من صحيحة الحلبي وغيرها (3) فقد عرفت الحال فيها وأ نّها غير صالحة للاستناد إليها .
(1) على ما هو المعروف بين الفقهاء ، المذكور في كتبهم وفي رسائلهم العمليّة حيث جعلوه عنواناً مستقلاًّ في مقابل الأقسام السابقة ، وحملوا صحيحة صفوان على ذلك وجعلوها مستنداً لهذا الحكم . وقد أشرنا فيما مرّ (4) إلى أنّ هذا النوع من الشكّ ـ أعني الجهل البحت بعدد الركعات بحيث لم يعلم رأساً ولم يكن قدر
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المختلف 2 : 391 المسألة 277 .
(2) الذكرى 4 : 163 .
(3) المتقدّمة في ص 173 ـ 174 .
(4) في ص 171 .
|