ــ[368]ــ
أو كان من المسوخ (1) أو كان جلاّلاً (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولا إشكال في سندهما وكذلك دلالتهما أمّا على القول بمفهوم الوصف ودلالته على الانتفاء عند الانتفاء على ما قربناه أخيراً في بحث الاُصول (1) فظاهر ، وأمّا بناء على القول بعدم المفهوم للوصف فلأن الروايتين واردتان في مقام التحديد ، ولا مناص من الالتزام بالمفهوم في موارد التحديد ، ومقتضاه ثبوت البأس في سؤر الحيوانات الطاهرة التي لا يؤكل لحمها وعدم جواز استعماله في شيء ، هذا .
إلاّ أن هناك روايات كثيرة قد دلت على عدم البأس بسؤر ما لا يؤكل لحمه ومعها لا بدّ من حمل الروايتين على الكراهة ، ومن تلك الأخبار صحيحة البقـباق قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن فضل الهرة والشاة والبقرة والإبل والحمار والخيل والبغال والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلاّ سألته عنه ؟ فقال : لا بأس به ...» (2) وهي صريحة الدلالة على طهارة سؤر السباع وإن لم يؤكل لحمها .
سؤر المسوخ
(1) قد وقع الكلام في طهارة سؤره ونجاسته ، ومنشأ الخلاف في ذلك هو الخلاف في طهارة نفس المسوخ ، وعلى القول بنجاسته لا إشكال في نجاسة سؤره كبقية الحيوانات النجسة ، وتحقيق الكلام في طهارته ونجاسته يأتي في بحث النجاسات إن شاء الله .
سؤر الجلال
(2) وسؤره أيضاً من جملة موارد الخلاف ، ومنشؤه الخلاف في طهارة نفسه ، فان قلنا بنجاسته فهو ، وإلاّ فلا مقتضي للحكم بنجاسة سؤره وإن كان محرم الأكل .
وقد يقال: بنجاسة سؤره حتى على القول بطهارة نفسه نظراً إلى أن ريق فمه قد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لاحظ المحاضرات في اُصول الفقه 5 : 133 .
(2) الوسائل 1 : 226 / أبواب الأسآر ب 1 ح 4 .
ــ[369]ــ
نعم ، يكره سؤر حرام اللّحم (1) ما عدا المؤمن (2) والهرّة على قول(3) ، وكذا يكره
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تنجس باصابة عين النجس فاذا أصاب شيئاً آخر ينجسه لا محالة ، إلاّ أنّ هذا الكلام ممّا لا ينبغي التفوّه به .
أولاً : فلأن هذا لو تمّ لما اختص بالجلال وأتى في كل حيوان أصاب فمه نجساً من الجيف أو غيرها من النجاسات ولو مرة واحدة ، لأنها تكفي في نجاسة ريقه .
وثانياً : أنه إنما يقتضي نجاسة سؤر الجلال فيما إذا باشر الماء أو غيره من الأجسام الرطبة بفمه ولسانه دون ما إذا باشره بسائر أعضائه ، وقد عرفت أن السؤر بحسب الاصطلاح مطلق ما باشره جسم حيوان ولو بغير فمه .
وثالثاً : لم يدل دليل على نجاسة داخل الفم وريقه بعد زوال العين عنه ، فلا يوجب مباشرة الجلال نجاسة الماء ولا نجاسة غيره من الأجسام ، ولو كانت مباشرته بفمه ولسانه .
(1) لمفهوم صحيحة عبدالله بن سنان وموثقة عمار المتقدمتين في المسألة السابقة ومرسلة الوشاء عمّن ذكره عن أبي عبدالله (عليه السلام) «أنه كان يكره سؤر كل شيء لا يؤكل لحمه» (1) .
|