ــ[227]ــ
[ 2043 ] مسألة 7 : في الشكّ بين الثلاث والأربع ، والشك بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أ نّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأ نّه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة فيرجع شكّه ((1)) إلى ما قبل الإكمال . ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع أو بعده (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الإكمال ، للجزم بالدخول في الجزء المترتّب عليها على كلّ تقدير وإن لم نشخّص ذلك الجزء ولم نميّز الغير المدخول فيه .
فانّ الركعة التي بيده إن كانت بحسب الواقع هي الثانية فقد وقع التشهّد في محلّه والمفروض دخوله فيه ، وإن كانت الثالثة فقد تجاوز عن سجود الثانية بالدخول في قيام الثالثة وما بعده من أجزائها . فهو متجاوز عن محلّ السجدة الثانية للركعة الثانية على كلّ حال ، وداخل في الغـير المترتّب عليها . فشرط القاعدة محرز جزماً .
وبعد جريانها تحرز الأولتان ولو ببركة التعبّد ، فلا يكون الشكّ إلاّ في الثالثة فتشمله أدلّة البناء على الأكثر ، من غير فرق بين الدخول في التشهّد أو في القيام ، للعلم في الأوّل بالدخول في الغير المترتّب كالثاني ، وإن لم يعرف أ نّه التشهّد أو القيام إلى الثالثة . فالتفصيل بينهما في غير محلّه .
(1) في عبارته (قدس سره) مسامحة ظاهرة ، إذ لا معنى لوجوب هدم القيام تداركاً للسجدة المنسية ثمّ الحكم بالبطلان من أجل رجوع شكّه حينئذ إلى ما قبل الإكمال ، فانّ إيجاب شيء مقدّمة للبطلان ممّا لا محصّل له ، بل الشكّ قبل الهدم شكّ قبل الإكمال، بعد وضوح عدم العبرة بالقيام الزائد الواقع في غير محلّه.
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل لأنّ شكّه قبل الهدم شكّ قبل إكمال السجدتين .
|