بول وغائط ما لا يؤكل لحمه 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الثاني:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6709


ــ[373]ــ

 فصل

[  في النجاسات  ]

    النجاسات إثنتا عشرة : الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فصل في النجاسات

    البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه

   (1) لا كلام ولا خلاف في نجاسة البول والغائط من كل حيوان لا يؤكل لحمه بل كادت أن تكون ضرورية عند المسلمين في الجملة ، ومعها لا حاجة في إثبات نجاستهما إلى إقامة دليل عليها . إلاّ أنه مع هذا يمكن أن يستدل على نجاسة البول بما عن عبدالله بن سنان قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام) «إغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه» (1) وهي حسنة (2) وإن عبّر عنها بالصحيحة في بعض الكلمات ، وفي روايته الاُخرى «إغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه» (3) وقد اكتفى في الحدائق بنقل الرواية الاُولى ولم يتعرض للثانية ، ولعلّه للمناقشة في سندها .

   وتقريب الإستدلال بهما أن الأمر بغسل الثوب من البول يدل على نجاسة البول بالملازمة العرفية ، لأن وجوب غسله لو كان مستنداً إلى شيء آخر غير نجاسة البول لوجب أن ينبه عليه . وحيث لم يبينه (عليه السلام) في كلامه فيستفاد منه عرفاً أن وجوب غسل الثوب مستند إلى نجاسة البول .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .

(2) وهذا من جهة إبراهيم بن هاشم والبناء على حسنه ولكنه (مدّ ظلّه) قد عدل عن ذلك وبنى على وثاقته إذن فالرواية صحيحة .

(3) الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 3 .

ــ[374]ــ

   وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : «سألته عن البول يصيب الثوب قال : إغسله مرّتين»(1) وغيرها من الأخبار الدالة على وجوب غسل الثوب أو البدن من البول .

   وأمّا الخرء المعبّر عنه بالعذرة والغائط فلم ترد نجاسته في رواية عامة إلاّ أن عدم الفرق بين الغائط والبول بحسب الارتكاز المتشرعي كاف في الحكم بنجاسته ، هذا على أنه يمكن أن يستدل على نجاسته بالروايات الواردة في موارد خاصة من عذرة الانسان والكلب ونحوهما (2) بضميمة عدم القول بالفصل بين أفراده . ويمكن أن يستأنس على ذلك بعدّة روايات اُخر .

   منها : ما دلّ على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه (3) لأنه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره .

   ومنها : ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور(4) فان فيه أيضاً إشعاراً بوجود البأس في مدفوع غير الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 ح 1 .

(2) كصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبدالله قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل يصلي وفي ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته ؟ قال : إن كان لم يعلم فلا يعيد» الوسائل 3  :  475 / أبواب النجاسات ب 40 ح 5 وصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال : «سألته عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل في الماء يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلاّ أن يكون الماء كثيراً قدر كر من ماء ...» الوسائل 1  :  159 / أبواب الماء المطلق ب  9 ح  4 وصحيحة موسى بن القاسم عن علي بن محمّد (عليه السلام) في حديث قال : «سألته عن الفأرة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل ؟ قال : إن كان اسـتبان من أثره شيء فاغسـله وإلاّ فلا بأس» الوسائل 3 : 467 / أبواب النجاسات ب 37 ح 3 إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في موارد خاصة .

(3) كما في موثقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه» المروية في الوسائل 3 : 409 / أبواب النجاسات ب 9 ح 12 .

(4) كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «كل شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه» المروية في الوسائل 3 : 412 / أبواب النجاسات ب 10 ح 1 .

ــ[375]ــ

إنساناً أو غيره ، برياً أو بحرياً ، صغيراً أو كبيراً (1) بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح (2) نعم ، في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net