الائتمام في صلاة الاحتياط - الإتيان بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن تمامية الصلاة 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4883


ــ[283]ــ

والأحوط ترك الاقتداء فيها ((1)) ولو بصلاة احتياط خصوصاً مع اختلاف سبب احتياط الإمام والمأموم ، وإن كان لا يبعد جواز الاقتداء مع اتّحاد السبب وكون المأموم مقتدياً بذلك الإمام في أصل الصلاة (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) المقتدي في صلاة الاحتياط قد يكون منفرداً في صلاته الأصلية وقد يكون مؤتماً فيها .

   أمّا في الفرض الأوّل :  فلا يجوز الاقتداء ، سواءً أكانت صلاة الإمام صلاة احتياط أيضاً أم صلاته الأصلية .

   أمّا الأوّل : فلاحتمال أن تكون صلاة المأموم ناقصة واقعاً وصلاة الإمام تامّة إذ على هذا التقدير تحتسب الصلاة الصادرة من الإمام نافلة ، ولا يجوز ائتمام مصلّي الفرض بمصلّي النفل ، فلم تحرز صحّة صلاة الإمام واقعاً كي يقتدى به .

   وأمّا الثاني : فلأنّ صلاة المأموم مردّدة بين أن تكون نافلة أو جزءاً متمّماً ولا يصحّ الاقتداء على التقديرين . أمّا الأوّل فلعدم مشروعية الجماعة في النافلة وأمّا الثاني فلعدم جواز الائتمام في الأثناء ، فهو بمثابة ما لو صلّى ثلاث ركعات من الظهر مثلاً منفرداً وأراد الاقتداء في الركعة الرابعة، فانّه غير جائز بلا إشكال .

   وأمّا الفرض الثاني :  أعني ما لو كان مؤتماً في صلاته الأصلية فعرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم وأراد الاقتداء به في صلاة الاحتياط أيضاً وكلاهما في صلاة واحدة، فقد يكون ذلك مع الاختلاف في الشكّ الموجب للاحتياط، واُخرى مع اتحاد السبب .

   أمّا في صورة الاختلاف كما لو شكّ أحدهما بين الثلاث والأربع والآخر بين الثنتين والأربع بحيث لم يجز رجوع أحدهما إلى الآخر لتباين الشكّين ، ففي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور .

ــ[284]ــ

   [ 2065 ] مسألة 3 : إذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثمّ تبيّن له تمامية الصلاة لا تجب إعادتها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثله لايجوز الائتمام، لعلم المأموم إجمالاً بأنّ إحدى صلاتي الاحتياط الصادرتين منه ومن الإمام لا أمر بها في الواقع ، إذ المفروض تساويهما في الصلاة ومتابعته إيّاه في الركعات . فلا تحتمل الصحّة في كلا الشكّين بحيث يحكم بالجزئية لكلتا الصلاتين ، بل إحداهما نافلة وليست بجزء قطعاً ، ولا جماعة في النافلة .

   وأمّا في صورة اتّحاد السبب كما لو شكّ كلّ منهما بين الثلاث والأربع فقد يتخيّل جواز الائتمام حينئذ ، نظراً إلى أنّ صلاة الاحتيـاط متمّمة للصلاة الأصلية فلا مانع عن الائتمام فيها ، كالائتمام في الركعة الأخيرة من نفس الصلاة الأصلية ، فيحصل بها الجبر على تقدير النقص .

   ولكن الظاهر عدم الجـواز أيضاً كما في الصور السابقة ، لعدم الدليـل على مشروعية الجماعة في مثل هذه الصلاة ، إذ المفروض تردّدها بين الجزئية والنافلة ولم يرد دليل على مشروعية الجماعة فيما يحتمل فيه النافلة .

   وبعبارة اُخرى : المتمّم هو ما جعله الشارع تداركاً ، ومورده خاصّ بما إذا أتى بعمل يحكم بصحّته على التقـديرين ، أي تقدير كونه نافلة أو غير نافلة وأ نّه مشروع على أيّ حال ، وهذا غير متحقّق في المقام ، لجواز أن تكون نافلة ولا تشرع الجماعة في النافلة .

   فتحصّل :  أنّ الأظهر عدم جواز الائتمام في جميع الصور ، وإن كان مناط المنع مختلفاً ، لاختصاص كلّ منها بوجه دون الآخر حسبما عرفت ، وإن كان الوجه الأخير يجري في الجميع ويشترك فيه الكلّ كما لا يخفى فلاحظ .

   (1) بلا إشكال ، لصحّة الصلاة واقعاً ، فانّ ركعة الاحتياط إنّما وجبت على




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net