ــ[285]ــ
[ 2066 ] مسألة 4 : إذا تبيّن قبل صلاة الاحتياط تمامية الصلاة لا يجب الإتيان بالاحتياط .
[ 2067 ] مسألة 5 : إذا تبيّن بعد الإتيان بصلاة الاحتياط تمامية الصلاة تحسب صلاة الاحتياط نافلة ، وإن تبيّن التمامية في أثناء صلاة الاحتياط جاز قطعها ، ويجوز إتمامها نافلة ، وإن كانت ركعة واحدة ضمّ إليها ركعة اُخرى (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدير الحاجة ، المتقوّمة باحتمال النقص وكونها متمّمة حينئذ كما نطقت به النصوص من صحيحتي الحلبي وابن أبي يعفور (1) ونحوهما ، فاذا انكشف عدم الحاجة إلى التتميم فلا مانع من وجود المنافي قبل ذلك ، إذ لا مقتضي للإتيان بركعة الاحتياط حينئذ كما هو ظاهر جدّاً .
ومنه يظهر حال المسألة الآتية وأ نّه لو تبيّن التمامية قبل صلاة الاحتياط لا يجب الإتيان بها ، لعدم المقتضي لها بعد انكشاف عدم الحاجة إليها .
(1) أمّا إذا كان التبيّن المزبور بعد صلاة الاحتياط فلا إشكال في احتسابها نافلة كما هو صريح النصوص ، وأمّا إذا كان أثناءها فلا إشكال أيضاً في جواز قطعها ورفع اليد عنها ، إذ بعد انكشاف عدم الحاجة وكونها نافلة في هذا التقدير ـ كما نطقت به النصوص ـ يجري عليها حكم مطلق النوافل الذي منه جواز القطع .
وهل يجوز له إتمامها نافلة أم يتعيّن القطع ؟ وعلى الأوّل فهل يتعيّن إتمامها ركعتين أم تكفي ركعة واحدة ؟
الظاهر جواز الإتمام ، فانّ الدليل كما دلّ على أنّ مجموع الركعة نافلة دلّ على
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وقد تقدّم نصّ الاُولى ومصدر الثانية في ص 190 .
|