ــ[306]ــ
[ 2081 ] مسألة 19: إذا نسي سجدة واحدة أو تشهّداً فيها قضاهما بعدها على الأحوط(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أقول : أمّا في فرض التجاوز عن محلّ العدول فالظاهر أ نّه لا موجب للقطع بل يعدل بها إلى الصلاة الأصلية ، إذ بعد فرض عدم إمكان تتميمها وتصحيحها من أجل لزوم زيادة الركن فهي باطلة ، فيكون المقام من صغريات ما لو دخل في الصلاة المترتّبة وتذكّر أثـناءها عدم الإتيان بالصلاة السابقة أو بطلانها المحكوم بلزوم العدول إلى تلك الصلاة .
فلا مجال حينئذ للقطع ، بل لا وجه له ، إذ معه كيف تعالج زيادة الركن المتخلّل بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتـياط ، فانّ زيادة الركوع ولو صورة وبغير قصد الجزئية موجب للبطلان ، فلا يمكن التدارك إلاّ بالعدول كما ذكرناه .
وأمّا في فرض عدم التجاوز فالظاهر لزوم العدول حينئذ إلى صلاة الاحتياط فانّ الواجب الإتيان بها رعاية للجزئية المحتملة على تقدير النقص ، ولا مانع من الإتيان بها بالعدول ، لكون المقام حينئذ من صغريات ما لو دخل في العصر وقبل الدخـول في الركوع تذكّر النقص في صلاة الظهر بركعة وأ نّه سـلّم على الثلاث ، فانّه يجب عليه العدول تتميماً لتلك الصلاة ، ولا فرق في دليل العدول من اللاّحقة إلى السابقة بين العدول إلى مجموعها أو إلى أبعاضها بمقتضى إطلاق الدليل ، والله سبحانه أعلم .
(1) تقدّم الكلام حولها في ذيل المسألة السادسة عشرة المتقدّمة فلاحظ .
|