ــ[314]ــ
[ 2086 ] مسألة 5 : إذا نسي الذكر أو غيره ممّا يجب ما عدا وضع الجبهة في سجود الصلاة لا يجب قضاؤه (1) .
[ 2087 ] مسألة 6 : إذا نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي وأمكن تداركه فعله ، وأمّا إذا لم يمكن كما إذا تذكّره بعد تخلّل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة ، وإن كان الأقوى كفاية إعادته (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعدم تقوّم السجدة بما عدا وضع الجبهة ، وإنّما هي واجبات حالها واختصاص دليل القضاء بنسيان السجدة نفسها لا ما يجب حالها .
(2) قد عرفت عدم وجوب قضاء التشهّد المنسي وأ نّه مبنيّ على الاحتياط فلو بنينا على الوجوب وبنينا على شموله لأبعاض التشهّد المنسية ـ كما اختاره الماتن ، الذي هو احتياط في احتياط ، لعدم مساعدة الدليل على التعميم كما لا يخفى ـ وبنينا أيضاً على انسحاب الحكم إلى التشهّد القضائي إلحاقاً للقضاء بالأداء ، وهو أيضاً لا دليل عليه ، فحينئذ لو نسي بعض أجزاء التشهّد القضائي فقد ذكر الماتن أ نّه لو أمكن التدارك فعله ، وإلاّ كما إذا تذكّره بعد فعل المنافي عمداً وسهواً فالأحوط إعادته ثمّ إعادة الصلاة .
أقول : لم يظهر وجه للاحتياط باعادة الصلاة ، فانّ التذكّر لو كان قبل حصول المنافي ثمّ أحدث مثلاً فالاحتياط المزبور حسن وفي محلّه بدعوى إلحاق القضاء بالأداء ، بل الإعادة حينئذ هي الأقوى بناءً على الجزئية .
وأمّا لو كان التذكّر بعد حصول المنافي كما هو مفروض كلامه (قدس سره) فلا مقتضي حينئذ للإعادة حتّى فيما إذا كان ذلك في نفس التشهّد المنسي فضلاً عن التشهّد المقضي ، وذلك لجريان حديث لا تعاد حينئذ ، النافي للإعادة عمّا عدا الخمسة ومنها التشهّد .
|