ــ[316]ــ
[ 2089 ] مسألة 8: لوكان عليه قضاء سجدة وقضاء تشهّد فالأحوط تقديم السابق منهما((1)) في الفوات على اللاّحق(1). ولو قدّم أحدهما بتخيّل أ نّه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حادث ، فيكفي حينئذ في مرحلة الامتثال مجرّد الإتيان بقصد الأمر الصلاتي كما في سائر الأجزاء ، ولا حاجة معه إلى نيّة البدلية .
وأمّا في الصورة الثانية : أعني تعدّد المنسي مع الاتّحاد في السنخ ، فالظاهر عدم اعتبار الترتيب ، لعدم نهوض دليل يدلّ عليه فيما نحن فيه ، وإنّما الثابت اعتباره بين الأجزاء المأتي بها في محالّها الأصلية من أجل ترتّب الأجزاء بعضها على بعض بحسب الطبع وتقرّر كلّ منها في محلّ مختص ، وأمّا المأتي منها في خارج المحلّ الأصلي تداركاً للمنسي في ظرفه فيحتاج اعتبار الترتيب بينها إلى دليل آخر ، لقصور الدليل الأوّل عن التعرّض لذلك ، وحيث إنّه مفقود فالمرجع أصالة البراءة .
كما لايعتبر التعيين أيضاً ، بل لا مقتضي له بعد عدم الميز وفقد التعيّن الواقعي الذي هو لازم فرض الاتّحاد في الماهية والسنخ كما لا يخفى ، هذا .
ولو بنينا على وجوب القضاء بالأمر الجديد وسقوط الأمر الأوّل فعدم اعتبار الأمرين حينئذ أوضح ، إذ لم يتقيّد الأمر الجديد بشيء من التعيين والترتيب فيدفع احتمال الاعتبار بأصالة الإطلاق .
وأمّا الصورة الثالثة : فسيأتي الحال فيها في المسألة الآتية .
(1) كأنّ الوجه فيه سبق الأمر بالقضاء بالنسبة إلى السابق فواتاً ، فيتعيّن السبق ومراعاة الترتيب في مرحلة الامتثال تبعاً للترتيب الحاصل في مرحلة حدوث الأمر وتعلّقه بالقضاء .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
ــ[317]ــ
السابق فظهر كونه لاحقاً فالأحوط الإعادة على ما يحصل معه الترتيب(1) ولا يجب إعادة الصلاة معه وإن كان أحوط (2) . ـــــــــــــــــــــــــ
لكن الظاهر عدم اعتبار الترتيب سواء قلنا بأنّ القضاء بأمر جديد أم بنفس الأمر السابق ، لما عرفت من عدم الدليل . واعتباره في المحلّ لا يستلزم الاعتبار في خارجه . ومجرّد سبق الأمر بأحد القضاءين حدوثاً لا يستدعي أن يكون كذلك امتثالاً كما هو ظاهر جدّاً .
(1) رعاية لاحتمال اعتباره المتقدّم وجهه آنفاً .
(2) لم يظهر وجه لهذا الاحتياط ، فانّ الإخلال بالترتيب سهواً غير قادح حتّى في نفس الأجزاء الأصلية بمقتضى حديث لاتعاد، فضلاً عن قضائها خارج الصلاة .
|