[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاّحق(3) احتاط بالتكرار((1)) فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
ــــــــــــــــــــــــ (3) احتاط (قدس سره) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، فلو قضى التشهّد ـ مثلاً ـ ثمّ السجدة أعاد قضاء التشهّد ، لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما فانّه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما .
أقول : أمّا في الصورة الأخـيرة فالاحتيـاط في محلّه ، بل لا مناص منه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين .
ــ[318]ــ
[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شكّ في أ نّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت (1) ولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين ، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، المتوقّفة في المقام على الجمع بين قضاءي التشهّد والسجود اللّذين هما طرفان للعلم الإجمالي كما هو ظاهر .
وأمّا في الصورة الاُولى فلا حاجة إلى التكرار بناءً على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب، نعم بناءً على الاعتبار لا مناص منه ، إذ لم تحرز مراعاة الترتيب إلاّ بذلك كما عرفت .
لكن عليه ينبغي تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، إذ معه يقطع بالفراغ ولا عكس ، لأ نّه لو قدّم السجود فمن الجائز أن يكون السابق في الفوات هو التشهّد ، وعليه فتكون السجدة المتقدّمة زيادة في المكتوبة قادحة بصحّة الصلاة وإن كانت الزيادة صورية وأتى بعنوان الرجاء دون الجزئية ، إذ مجرّد ذلك كاف في البـطلان في مثل الركوع والسجود ، ولأجل ذلك يمنع من سجدتي الشكر والتلاوة أثناء الصلاة وإن لم يقصد بهما الجزئية . وحيث إنّه لم يفرغ بعدُ عن الصلاة ـ لما عرفت من أنّ المقضي جزء متمّم على الأصح ، لا أ نّه واجب مستقل ـ فتقع الزيادة العمدية في الأثناء الموجب للفساد .
وهذا بخلاف ما لو قدّم التشهّد ، فانّ زيادته لا تقدح لو كان السابق هو السجود ، فانّه ذكر وتهليل لا مانع من الإتيان به رجاءً بعد أن لم يقصد به الجزئية كما هو المفروض ، ولا مجال للرجاء في مثل السجود كما عرفت .
وهكذا الحال في الصورة السابقة أعني ما لو علم نسيان أحدهما من غير تعيين ، فانّ اللاّزم حينئذ تقديم التشهّد على السجود أيضاً ، لعين ما عرفت .
(1) لقاعدة الفراغ فيما لو كان الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، أو قاعدة التجاوز فيما لو طرأ الشكّ في الأثناء بعد تجاوز المحلّ ، وهذا ظاهر .
|