الشك في السابق فواتاً فيما لو نسي سجدة وتشهّداً - الشك في أ نّه نسي أحدهما أو لا ؟ 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4001


   [ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاّحق(3) احتاط بالتكرار((1)) فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .

ــــــــــــــــــــــــ
   (3) احتاط (قدس سره) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، فلو قضى التشهّد ـ مثلاً ـ ثمّ السجدة أعاد قضاء التشهّد ، لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما فانّه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما .

   أقول :  أمّا في الصورة الأخـيرة فالاحتيـاط في محلّه ، بل لا مناص منه

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين .

ــ[318]ــ

   [ 2091 ] مسألة 10 : إذا شكّ في أ نّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت (1) ولا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين ، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، المتوقّفة في المقام على الجمع بين قضاءي التشهّد والسجود اللّذين هما طرفان للعلم الإجمالي كما هو ظاهر .

   وأمّا في الصورة الاُولى فلا حاجة إلى التكرار بناءً على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب، نعم بناءً على الاعتبار لا مناص منه ، إذ لم تحرز مراعاة الترتيب إلاّ بذلك كما عرفت .

   لكن عليه ينبغي تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، إذ معه يقطع بالفراغ ولا عكس ، لأ نّه لو قدّم السجود فمن الجائز أن يكون السابق في الفوات هو التشهّد ، وعليه فتكون السجدة المتقدّمة زيادة في المكتوبة قادحة بصحّة الصلاة وإن كانت الزيادة صورية وأتى بعنوان الرجاء دون الجزئية ، إذ مجرّد ذلك كاف في البـطلان في مثل الركوع والسجود ، ولأجل ذلك يمنع من سجدتي الشكر والتلاوة أثناء الصلاة وإن لم يقصد بهما الجزئية . وحيث إنّه لم يفرغ بعدُ عن الصلاة ـ لما عرفت من أنّ المقضي جزء متمّم على الأصح ، لا أ نّه واجب مستقل ـ فتقع الزيادة العمدية في الأثناء الموجب للفساد .

   وهذا بخلاف ما لو قدّم التشهّد ، فانّ زيادته لا تقدح لو كان السابق هو السجود ، فانّه ذكر وتهليل لا مانع من الإتيان به رجاءً بعد أن لم يقصد به الجزئية كما هو المفروض ، ولا مجال للرجاء في مثل السجود كما عرفت .

   وهكذا الحال في الصورة السابقة أعني ما لو علم نسيان أحدهما من غير تعيين ، فانّ اللاّزم حينئذ تقديم التشهّد على السجود أيضاً ، لعين ما عرفت .

   (1) لقاعدة الفراغ فيما لو كان الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، أو قاعدة التجاوز فيما لو طرأ الشكّ في الأثناء بعد تجاوز المحلّ ، وهذا ظاهر .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net