[ 2090 ] مسألة 9 : لو كان عليه قضاؤهما وشكّ في السابق واللاّحق(3) احتاط بالتكرار((1)) فيأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، ولا يجب معه إعادة الصلاة وإن كان أحوط ، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما .
ــــــــــــــــــــــــ (3) احتاط (قدس سره) في هذا الفرض بالتكرار بأن يأتي بما قدّمه مؤخّراً أيضاً ، فلو قضى التشهّد ـ مثلاً ـ ثمّ السجدة أعاد قضاء التشهّد ، لاحتمال أن يكون السجود هو السابق في الفوت، وكذا الحال لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعيّن منهما فانّه يحتاط في القضاء بالجمع بينهما .
أقول : أمّا في الصورة الأخـيرة فالاحتيـاط في محلّه ، بل لا مناص منه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لا حاجة إليه على ما مرّ ، وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، ومنه يظهر الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين .
ــ[318]ــ
[ 2091 ] مسألة 10 : إذا شكّ في أ نّه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت (1) ولا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
خروجاً عن عهدة التكليف المعلوم الدائر بين المتباينين ، فانّ الاشتغال اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، المتوقّفة في المقام على الجمع بين قضاءي التشهّد والسجود اللّذين هما طرفان للعلم الإجمالي كما هو ظاهر .
وأمّا في الصورة الاُولى فلا حاجة إلى التكرار بناءً على ما عرفت من عدم اعتبار الترتيب، نعم بناءً على الاعتبار لا مناص منه ، إذ لم تحرز مراعاة الترتيب إلاّ بذلك كما عرفت .
لكن عليه ينبغي تقديم التشهّد ثمّ الإتيان به بعد قضاء السجدة ، إذ معه يقطع بالفراغ ولا عكس ، لأ نّه لو قدّم السجود فمن الجائز أن يكون السابق في الفوات هو التشهّد ، وعليه فتكون السجدة المتقدّمة زيادة في المكتوبة قادحة بصحّة الصلاة وإن كانت الزيادة صورية وأتى بعنوان الرجاء دون الجزئية ، إذ مجرّد ذلك كاف في البـطلان في مثل الركوع والسجود ، ولأجل ذلك يمنع من سجدتي الشكر والتلاوة أثناء الصلاة وإن لم يقصد بهما الجزئية . وحيث إنّه لم يفرغ بعدُ عن الصلاة ـ لما عرفت من أنّ المقضي جزء متمّم على الأصح ، لا أ نّه واجب مستقل ـ فتقع الزيادة العمدية في الأثناء الموجب للفساد .
وهذا بخلاف ما لو قدّم التشهّد ، فانّ زيادته لا تقدح لو كان السابق هو السجود ، فانّه ذكر وتهليل لا مانع من الإتيان به رجاءً بعد أن لم يقصد به الجزئية كما هو المفروض ، ولا مجال للرجاء في مثل السجود كما عرفت .
وهكذا الحال في الصورة السابقة أعني ما لو علم نسيان أحدهما من غير تعيين ، فانّ اللاّزم حينئذ تقديم التشهّد على السجود أيضاً ، لعين ما عرفت .
(1) لقاعدة الفراغ فيما لو كان الشكّ بعد الفراغ من الصلاة ، أو قاعدة التجاوز فيما لو طرأ الشكّ في الأثناء بعد تجاوز المحلّ ، وهذا ظاهر .
ــ[319]ــ
شيء عليه ، أمّا إذا علم أ نّه نسي أحدهما وشكّ في أ نّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا (1) فالأحوط ((1)) القضاء .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) للمسألة صورتان :
إحداهما : أن يعلم بالتذكّر قبل تجاوز المحلّ الذكري ويشكّ في حصول التدارك فله علمان علم بالنسيان وعلم بالتذكّر ، وشكّ في الإتيان بالوظيفة بعدما تذكّر لاحتمال غفلته عن العمل بها .
ولا ينبغي الإشـكال في جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في هذه الصورة فلا يعتني بالشكّ . والظاهر أنّ كلام الماتن منصرف عن هذه الصورة وناظر إلى الصورة الآتية ، بل لا ينبغي التأمّل فيه .
الصورة الثانية : ما لو شكّ في أصل التذكّر فاحتمل استمرار النسيان إلى أن دخل في الركوع وتجاوز عن محلّ التدارك، كما أ نّه يحتمل التذكّر وحصول التدارك بعده .
والظاهر عدم جريان القاعدة حينئذ ، وذلك لما هو المقرّر في محلّه (2) من أنّ هذه ليست قاعدة تعبّدية ، وإنّما هي إمضاء لما استقرّ عليه بناء العقلاء من عدم الالتفات بالشكّ الحادث بعد الانتهاء من العمل ، ولا سيما بملاحظة التعليل الوارد في بعض نصوص الباب من قوله (عليه السلام) : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشـك»(3) وقـوله (عليه السلام) : «وكان حين انصرف أقرب إلى الحق»(4).
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك .
(2) مصباح الاُصول 3 : 321 ، 362 ـ 363 .
(3) الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7 .
(4) الوسائل 8 : 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 .
ــ[320]ــ
[ 2092 ] مسألة 11 : لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهّد فالأحوط تقديم الاحتياط ((1)) (1) وإن كان فوتهما مقدّماً على موجبه لكن الأقوى التخيير ، وأمّا مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما كما يجب تأخيره عن الاحتياط أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فانّ الخلل المحتمل إمّا أن يستند إلى العمد وهو خلاف فرض كون المكلّف بصدد الامتثال ، أو يستند إلى الغفلة وهي مدفوعة بالأصل محكومة بعدم الالتفات، فانّ كلّ عامل حينما يعمل ملتفت غالباً إلى خصوصيات عمله ويراعي ما يعتبر فيه ، وإن كان قد يذهل عمّا فعل فيما بعد ، فهو آنذاك أذكر منه حينما يشكّ ، وأقرب إلى الحقّ كما في النصّ . والتعليل المزبور يشير إلى هذا المعنى الارتكازي .
وعليه فمورد القاعدة ما إذا احتمل الخطأ والغفلة وأ نّه لا يعتني بهذا الاحتمال أمّا إذا كان عالماً بخطئه وغفلته وتحقّق النسيان منه ـ كما هو المفروض في المقام ـ فلا تكاد تجري القاعدة لعلاج غفلته المحقّقة وتصحيحها بالبناء على التذكّر والتدارك ، بل مقتضى الاستصحاب استمرار النسيان وعدم عروض الذكر .
وبعبارة اُخرى : إنّما تجري القاعدة مع احتمال طروء الغفلة لا مع احتمال طروء الالتفات بعد العلم بالغفلة .
(1) بل هو الأقوى ، لما استفيد من الأخبار من أنّ المقضي إنّما يؤتى به خارج الصلاة وبعد استكمالها والانتهاء منها بما لها من الأجزاء ، وحيث يحتمل النقص وأن تكون ركعة الاحتياط جزءاً متمّماً فلم يحرز معه الاستكمال والفراغ عن الصلاة ، فلا مناص من تأخير القضاء عن صلاة الاحتياط رعاية لإحراز
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بل الأظهر ذلك .
ــ[321]ــ
الخروج عن الصلاة وإن كان فوت السجدة أو التشهّد مقدّماً على موجب الاحتياط . فما قوّاه في المتن من التخيير في غير محلّه .
|