عدم وجوب السلام في التشهّد القضائي 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3663


ــ[324]ــ

   [ 2094 ] مسألة 13 : لا يجب الإتيان بالسلام في التشهّد القضائي ، وإن كان الأحوط في نسيان التشهّد الأخير إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده ، كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضاً الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهّد والتسليم لاحتمال كون السلام في غير محلّه((1)) ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضاً في الصورتين لأجل السلام في غير محلّه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ودعوى ظهور دليل القضاء في مشاركة المقضي مع الفائت في جميع الخصوصيات غير مسموعة إلاّ بالإضافة إلى الخصوصيات التي تتقوّم بها ذات العمـل من الأجزاء والشرائط دون الأحكام كما في المقام ، فانّ محكومية السجدة المنسية بالصحّة من أجل حديث لاتعاد لاتستوجب الحكم بالصحّة في السجدة المقضية كما لا يخفى . فلا مناص من الإعادة .

   (1) أمّا إذا كان المنسي التشهّد الأخير فقد عرفت(2) أنّ اللاّزم على ما تقتضيه القاعدة الأوّلية السليمة عن المعارض هو الرجوع والتدارك بعنوان الجزئية للصلاة ثمّ التسليم بعده ، لوقوع السلام الأوّل في غير محلّه، ويسجد سجدتي السهو لزيادته. وكذا الحال في السجدة المنسيّة من الركعة الأخيرة، لعين ما ذكر، فيتداركها مع التشهّد والتسليم ، ويأتي بسجود السهو لزيادة السلام .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا الاحتمال هو المتعيّن ، وعليه فاللاّزم الإتيان بسجود السهو في الصورتين .

(2) في ص 98 ، 309 .

ــ[325]ــ

   وأمّا التشهّد المنسي غير الأخير فقد عرفت(1) أنّ الأقوى عدم وجوب قضائه وأ نّه لا أثر لنسيانه عدا سجدة السهو، وعلى تقدير تسليم القضاء فغايته قضاء نفس التشهّد المشتمل على الشهادتين وما يلحق بهما من الصلاة على محمّد وآله (صلوات الله عليهم أجمعين)، وأمّا التسليم فلا يجب الإتيان به ، لخروجه عن حقيقة التشهّد ، والمفروض الإتيان به في محلّه .

   وأمّا السجدة المنسيّة من سائر الركعات فلا إشكال في وجوب قضائها ، لكن عرفت(2) أنّ إطلاق القضاء إنّما هو باعتبار وقوعها في غير ظرفها الأصلي، وإلاّ فهي نفس الجزء المنسي وواجب بالأمر الصلاتي، وليست من القضاء المصطلح في شيء .

   نعم ، لو كان التذكّر بعد ارتكاب المنافي بحيث لا تصلح للالتحاق والانضمام والاتصاف بالجزئية وجب تداركها حينئذ أيضاً بمقتضى إطلاق بعض النصوص المعتبرة (3) ، وكان ذلك من القضاء المصطلح لا محالة ، لوجوبها عندئذ بوجوب مستقلّ كما في قضاء الفوائت ، لامتناع بقاء الأمر الصلاتي الضمني بعد فرض تخلّل المنافي كما عرفت . فتداركها قضاء بالمعنى الاصطلاحي في صورة ، وبالمعنى الآخر في صورة اُخرى ، ويلحقها حكم الجزء في الصورة الثانية دون الاُولى . ولا مانع من التفكيك بعد مساعدة الدليل كما لا يخفى .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في ص 99 وما بعدها ، 310 .

(2) في ص 95 ، 271 .

(3) الوسائل 6 : 364 /  أبواب السجود ب 14 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net