ــ[326]ــ
[ 2095 ] مسألة 14 : لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأوّلتين والأخيرتين ، لكن الأحوط إذا كانت من الأوّلتين إعادة الصلاة أيضاً ، كما أنّ في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضاً الأحوط استحباباً بعد إتمام الصلاة إعادتها وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان ، لاحتمال اختصاص اغتفار السهو عمّا عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء (1) وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) نسب ذلك إلى المفيد(1) والشيخ(2) وابن أبي عقيل(3) استناداً إلى ما ورد في بعض النصوص كصحيحة زرارة وغيرها (4) من أ نّه لا سهو في الأولتين .
لكن المراد به هو الشكّ ، لقرائن في نفس النصوص دلّت على لزوم سلامة الأولتين لكونهما فرض الله عن الشكّ في عدد الركعات ، وأنّ حكم الشكّ فيها خاصّ بالأخيرتين ، وقد اُطلق السهو على الشكّ كثيراً كما مرّ التعرّض لذلك في أحكام الخلل (5) .
وعليه فاطلاق دليل القضـاء الشامل للأولتين كالأخـيرتين كالإطلاق في حديث لا تعاد هو المحكّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) المقنعة : 145 [ لكن لاحظ ص 138 ، 147 منها ] .
(2) التهذيب 2 : 154 ذيل ح 604 .
(3) حكاه عنه في المختلف 2 : 372 المسألة 262 [ لكن المحكي عنه تعميم البطلان لترك السجدة الواحدة حتّى من الأخيرتين كما صرّح في ص 86 من هذا المجلّد ] .
(4) الوسائل 8 : 187 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 1 .
(5) [ بل أشير إلى ذلك في بحث الشك ص 223 ، راجع المصدر المتقدم آنفاً أيضاً ] .
|