الشك في إتيان قضاء أحدهما لو كان واجباً - الشك في أنّ الفائت سجدة أو سجدتين من ركعتين 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4038


ــ[329]ــ

   [ 2097 ] مسألة 16 : لو كان عليه قضاء أحدهما وشكّ في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان((1)) به ما دام في وقت الصلاة ، بل الأحوط استحباباً ذلك بعد خروج الوقت أيضاً (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فصّل (قدس سره) في مفروض المسألة بين ما إذا كان الشكّ حادثاً في الوقت أو في خارجه ، فعلى الأوّل يجب الإتيان ، لأصالة عدمه المطابقة لقاعدة الاشتغال . وعلى الثاني لا يجب ، لقاعدة الحيلولة الحاكمة على القاعدة المزبورة وكذا الأصل ، وإن كان الأحـوط استحباباً الإتيان حينئذ أيضاً ، لاحتمال اختصاص القاعدة بالشكّ في أصل الصلاة .

   أقول :  للنظر فيما أفاده (قدس سره) من التفصيل مجال واسع ، فانّا إذا بنينا على أنّ السجدة المقضية وكذا التشهّد ـ على القول بوجوب قضائه ـ هو نفس الجزء المنسي قد تأخّر ظرفـه وتبدّل محلّه ، وأ نّه واجب بالأمر الصلاتي لا بتكليف آخر مستقلّ كما هو الصحيح على ما عرفت ، فحكمه حكم الشكّ في الجزء الأخير من العمل ، فانّ الجزء الأخير في الصلاة المتعارفة هو السلام ، وفي هذه الصلاة هو السجود أو التشهّد .

   وحكمه أ نّه إن كان الشكّ قبل ارتكاب المنافي بحيث يصلح المشكوك للانضمام والالتحاق بالصلاة وجب الاعتناء بمقتضى قاعدة الشكّ في المحلّ ، وإن كان بعده بحيث لا يمكن التدارك إلاّ بالإعادة لم يجب بمقتضى قاعدة الفراغ ، وهذا من غير فرق بين عروض الشكّ في الوقت أو في خارجه كما لا يخفى .

   وأمّا إذا بنينا على أنّ المقضي عمل مستقل غير مرتبط بالصلاة وقد سقط أمرها وتعلّق تكليف جديد بالقضاء كما في قضاء الفوائت ، فالظاهر وجوب

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا فيما إذا أمكن الالتحاق ، وإلاّ فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت وخارجه .

ــ[330]ــ

   [ 2098 ] مسألة 17: لوشكّ في أنّ الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتّحاد(1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الاعتنـاء بالشكّ وإن كان حاصلاً في خارج الوقت ، لعدم كون هذا التكليف موقّتاً بوقت خاصّ كما كان كذلك في أصل الصلاة . فلا يقاس أحدهما بالآخر بل المرجع حينئذ قاعدة الاشتغال ، للشكّ في الامتثال بعد العلم بالتكليف .

   وبعبارة اُخرى : فرق واضح بين الأمر بنفس الصلاة وبين الأمر بقضائها أو قضاء الجزء المنسي ، فانّ الأمر بالصلاة ساقط عند خروج الوقت جزماً إمّا بالامتثال أو بانتهاء أمده ، غاية الأمر عند فوت الفريضة في وقتها يتعلّق أمر آخر بالقضاء موضوعه الفوت .

   فلو شكّ فيه بعد الوقت لا يعتني به ، لقاعدة الحيلولة المطابقة لمقتضى القاعدة الأوّلية ، حيث إنّ القضاء موضوعه الفوت كما عرفت ، وهو غير محرز حسب الفرض ، وأصالة عدم الإتيان في الوقت لا يثبته كما مرّ مراراً ، فمرجع الشكّ إلى الشكّ في حدوث تكليف جديد متعلّق بالقضاء ، ومقتضى الأصل البراءة عنه .

   وهذا بخلاف قضاء الجزء المنسي أو قضاء نفس الصلاة، فانّ الأمر المتعلّق به غير محدود بحدّ ولا موقّت بوقت . وإن قلنا بوجوب المبادرة إليه فانّ ذلك لا يجعله من الموقّتات كما لا يخفى .

   وعليه فمع الشكّ في الإتيان لا مناص من الاعتناء عملاً بقاعدة الاشـتغال إذ لا موضـوع حينئذ لقاعدة الحيلولة ، ولا لأصل البراءة بعد كون الشكّ في الخروج عن عهدة التكليف المعلوم .

   فتحصّل :  أنّ المتعيّن هو التفصيل حسب اختلاف المباني ، ولا فرق في ذلك بين الوقت وخارجه .

   (1) إذ الأمر دائر حينئذ بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليين ، ومعه كان الشكّ




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net