ــ[331]ــ
[ 2099 ] مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشكّ في أصل تحقّق الفوت ، وقد عرفت (2) أنّ المرجع في مثله قاعدة التجاوز .
(1) ما أفاده (قدس سره) مبنيّ على أمرين قد التزم (قدس سره) بكلّ منهما : أحدهما: أنّ السجدة المنسيّة يجب قضاؤها وسجود السهو لها . ثانيهما: أنّ سجدة السهو تجب لكلّ زيادة ونقيصة ، فحينئذ يتمّ ما أفاده (قدس سره) ، فانّ سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالأصل ، وأمّا القضـاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من هذه الجهة، فلا أثر للعلم الإجمالي بفوات أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجّزاً على كلّ تقدير .
وأمّا لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلاّ في موارد خاصّة كما هو الصحيح على ما سيجيء إن شاء الله تعالى (3) ، فلو كان طرف العلم الإجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلاً لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو ، لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى السجود (4)، النافية لكلا الأثرين ، السليمة عن المعارض ، إذ لا أثر لنسيان الطرف الآخر رأساً حسب الفرض . وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا التزمنا بالأمر الأوّل أو أنكرناه أيضاً كما هو المختار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط .
(2) في ص 327 ـ 328 .
(3) في ص 361 .
(4) [ أي السجدة ] .
|