الشك في كون الفائت سجدة أو غيرها مما لا يجب قضاؤه 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3745


ــ[331]ــ

   [ 2099 ] مسألة 18 : لو شكّ في أنّ الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركناً أيضاً لم يجب عليه القضاء بل يكفيه سجود السهو ((1)) (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالإضافة إلى الزائد بمثابة الشكّ في أصل تحقّق الفوت ، وقد عرفت (2) أنّ المرجع في مثله قاعدة التجاوز .

   (1) ما أفاده (قدس سره) مبنيّ على أمرين قد التزم (قدس سره) بكلّ منهما : أحدهما: أنّ السجدة المنسيّة يجب قضاؤها وسجود السهو لها . ثانيهما: أنّ سجدة السهو تجب لكلّ زيادة ونقيصة ، فحينئذ يتمّ ما أفاده (قدس سره) ، فانّ سجدة السهو واجبة على التقديرين فلا مجال لنفيها بالأصل ، وأمّا القضـاء فهو منفي بقاعدة التجاوز السليمة عن المعارض من  هذه الجهة، فلا أثر للعلم الإجمالي بفوات أحدهما من ناحية القضاء بعد عدم كون التكليف منجّزاً على كلّ تقدير .

   وأمّا لو أنكرنا الأمر الثاني وقلنا بعدم وجوب سجدة السهو إلاّ في موارد خاصّة كما هو الصحيح على ما سيجيء إن شاء الله تعالى (3) ، فلو كان طرف العلم الإجمالي من غير تلك الموارد كالقراءة مثلاً لم يجب عليه حينئذ لا القضاء ولا سجود السهو ، لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى
السجود (4)، النافية لكلا الأثرين ، السليمة عن المعارض ، إذ لا أثر لنسيان الطرف الآخر رأساً حسب الفرض . وهذا لا يفرق فيه بين ما إذا التزمنا بالأمر الأوّل أو أنكرناه أيضاً كما هو المختار .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) على الأحوط .

(2) في ص 327 ـ 328 .

(3) في ص 361 .

(4) [ أي السجدة ] .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net