لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 3793


ــ[337]ــ

وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً ((1)) بعد الإتيان باحتياطها (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) الاحتياط المذكور ـ وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الإتيان بركعة الاحتياط ـ مبنيّ على الترديد في أنّ صلاة الاحتياط هل هي جزء متمّم على تقدير النقص أو أ نّها صلاة مستقلّة .

   إذ على الأوّل تجب الإعادة ، لعدم إحراز براءة الذمّة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة . ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ ، لعدم صلاحيتها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلّل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية .

   وعلى الثاني لا موجب للإعادة، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحّتها على كلّ تقدير ، وإنّما الواجب حينئذ الإتيان بصلاة الاحتياط فحسب . فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين .

   وحيث قد عرفت (2) أنّ الأظهر كون الركعة جزءاً متمّماً فالأقوى جواز الاكتفاء باعادة الظهر ، ولا حاجة إلى ضمّ ركعة الاحتياط .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر جواز الاكتفاء باعادتها .

(2) في ص 280 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net