ــ[337]ــ
وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر ، لكن مع تقديم العصر يحتاط باعادة الظهر أيضاً ((1)) بعد الإتيان باحتياطها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الاحتياط المذكور ـ وهو الجمع بين إعادة الظهر وبين الإتيان بركعة الاحتياط ـ مبنيّ على الترديد في أنّ صلاة الاحتياط هل هي جزء متمّم على تقدير النقص أو أ نّها صلاة مستقلّة .
إذ على الأوّل تجب الإعادة ، لعدم إحراز براءة الذمّة عن الظهر بعد احتمال نقصها بركعة . ولا تكفي صلاة الاحتياط حينئذ ، لعدم صلاحيتها للانضمام على تقدير النقص بعد تخلّل العصر بينها وبين الصلاة الأصلية .
وعلى الثاني لا موجب للإعادة، لسقوط الأمر بالظهر وحصول امتثالها وصحّتها على كلّ تقدير ، وإنّما الواجب حينئذ الإتيان بصلاة الاحتياط فحسب . فرعاية لكلا المبنيين حكم بالاحتياط بالجمع بين الأمرين .
وحيث قد عرفت (2) أنّ الأظهر كون الركعة جزءاً متمّماً فالأقوى جواز الاكتفاء باعادة الظهر ، ولا حاجة إلى ضمّ ركعة الاحتياط .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر جواز الاكتفاء باعادتها .
(2) في ص 280 .
|