موجبات سجود السهود \ الأوّل : الكلام سهواً 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء الثامن:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6701


ــ[338]ــ

فصل

في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه
 

   [ 2102 ] مسألة 1 : يجب سجود السهو لاُمور :

   الأوّل : الكلام سهواً (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) المعروف والمشهور وجوب سجود السهو لمن تكلّم في صلاته ساهياً، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه، ولم ينسب الخلاف إلاّ إلى الصدوق(1) ووالده (2) ومال إليه السبزواري في الذخيرة(3)، بل قد ناقش صاحب الحدائق في صحّة النسبة إلى الصدوق (4) .

   وكيف ما كان، فالمتبع هو الدليل. ويدلنا على الوجوب طائفة من الروايات :

   منها :  صحيحة عبدالرحمن بن الحجّاج قال : «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يتكلّم ناسياً في الصلاة يقول : أقيموا صفوفكم ، فقال : يتمّ صلاته ثمّ

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) [ الفقيه 1 : 225 ذيل ح 993 ، حيث قال : ولا تجب سجدتا السهو إلاّ على من قعد في حال قيامه ، أو قام في حال قعوده ، أو ترك التشهد ، أو لم يدر زاد أو نقص . لكنه ذكر في ص 231 ذيل ح 1028 ما لفظه : وإن تكلمت في صلاتك ناسياً فقلت : أقيموا صفوفكم . فأتم صلاتك واسجد سجدتي السهو . وهكذا قال في المقنع : 106 ] .

(2) حكاه عنه في المختلف 2 : 418 المسألة 297 .

(3) الذخيرة : 379 السطر 32 .

(4) الحدائق 9 : 314 .

ــ[339]ــ

يسجد سجدتين ... » إلخ (1) ، فانّها ظاهرة في أنّ الموجب للسجود إنّما هو التكلّم ناسياً ، وأنّ قول : «أقيموا صفوفكم» إنّما ذكر من باب المثال .

   ومنها :  صحيحة ابن أبي يعفور : «عن الرجل لا يدري ركعتين صلّى أم أربعاً ـ إلى أن قال (عليه السلام) في ذيلها : ـ وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (2) دلّت بمقتضى الإطـلاق على أنّ التكلّم السهوي متى ما تحـقّق سواء أكان في الصلاة الأصلية أم في ركعتي الاحتياط أم ما بينهما فهو موجب لسجود السهو .

   ومنها :  موثّقة عمّار قال : « ... وعن الرجل إذا أراد أن يقعد فقام ثمّ ذكر من قبل أن يقدّم شيئاً أو يحدث شيئاً ، فقال : ليس عليه سجدتا السهو حتّى يتكلّم بشيء ... » إلخ (3) .

   وناقش فيها غير واحد بأنّ المراد بالتكلّم هو القراءة أو التسبيح الواقعان في غير محلّهما ، المشار إليهما في كلام السائل بقوله : «من قبل أن يقدّم شيئاً ... » إلخ أي من قبل أن يقرأ ، كما لو كان في الثانية وكانت وظيفته القعود للتشهّد فتخيّل أ نّها الاُولى وقام إلى الثانية ، أو من قبل أن يسبّح كما لو تخيّل في الفرض أ نّه في الثالثة وقام إلى الرابعة . فالتكلّم إشارة إلى هذين الجزأين الزائدين .

   وعليه فالموثّق من أدلّة وجوب سجود السهو لكلّ زيادة ونقيصة، لا للتكلّم السهوي بما هو تكلّم الذي هو محلّ الكلام .

   ولكن الظاهر أنّ المراد بالتكلّم هو الكلام العادي .

   أمّا أوّلاً :  فلأنّ القراءة والتسبيح وإن كانا من مصاديق التكلّم إلاّ أ نّه لم يعهد إطلاقه عليهما في شيء من الأخبار ، بل لم نجد لذلك ولا مورداً واحداً

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 206 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .

(2) الوسائل 8 : 219 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 .

(3) الوسائل 8 : 250 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 .

ــ[340]ــ

فلو كان المراد ذلك كان حقّ العبارة هكذا : حتّى يقرأ أو يسبّح ، أو حتّى يقول شيئاً ، لا حتّى يتكلّم كما لا يخفى .

   وثانياً :  أ نّه لو اُريد ذلك لزم اللغوية والخروج عن مفروض كلام السائل لأ نّه فرض التذكّر قبل أن يقدم [ شـيئاً ] أي قبل أن يقرأ أو يسبّح ، فحكمه (عليه السلام) بوجوب سجدة السهو للقراءة أو التسبيح غير منطبق على السؤال كما لا يخفى .

   وهذا بخلاف ما لو كان المراد التكلّم العادي ، فانّ الاستثناء حينئذ بقوله : «حتّى يتكلّم» في محلّه ، ويكون حاصل الجواب: أنّ في مفروض السؤال لا شيء عليه إلاّ أن يتكلّم سهواً بكلام الآدميين .

   فالإنصاف :  ظهور الموثّق فيما نحن فيه وصحّة الاستدلال به . وعلى أيّ حال ففي الصحيحتين المتقدّمتين غنى وكفاية لصراحتهما في المطلوب ، هذا .

   وربما يستدلّ أيضاً بجملة من الروايات الواردة في سهو النبيّ (صلّى الله عليه وآله) في صلاة الظهر وتسليمه على الركعتين المشتملة على قصة ذي الشمالين وأ نّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بعد أن سأل القوم وتثبّت من سهوه تدارك الركعتين ثمّ سجد سجدتين للسهو(1) ، وفي بعضها كصحيح الأعرج التصريح بأ نّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سجد سجدتين لمكان الكلام (2) .

   وفيه أوّلاً :  أنّ هذه الروايات في أنفسها غير قابلة للتصديق وإن صحّت أسانيدها، لمخالفتها لاُصول المذهب . على أ نّها معارضة في موردها بموثّقة زرارة المصرّحة بأ نّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لم يسـجد للسهو ، قال : «سألت أبا جعفر (عليه السلام) هل سجد رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سجدتي

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 198 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 .

(2) الوسائل 8 : 203 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 16 .

 
 

ــ[341]ــ

السهو قط ؟ قال : لا ، ولا يسجدهما فقيه» (1) . فلا بدّ من ارتكاب التأويل أو الحمل على التقية أو الضرب عرض الجدار .

   وثانياً :  على تقدير التسليم فهي حكاية فعل ، وهو مجمل من حيث الوجوب والاستحباب ، فانّ غاية ما يثبت بفعل المعصوم (عليه السلام) هي المشروعية والرجحان ، ولا يكاد يدلّ على الوجوب بوجه ، إذ الحكاية في مقام التشريع لا تستدعي أكثر من ذلك .

   وثالثاً :  مع الغضّ عن كلّ ذلك فمن الجائز أن يكون سجوده (صلّى الله عليه وآله وسلّم) للسهو من أجل السلام الزائد الواقـع في غير محلّه الذي هو من موجباته بلا إشكال كما ستعرف (2) ، لا من أجل التكلّم السهوي ، فانّ صحيحة الأعرج وإن تضمّنت التصريح بذلك فلا بأس بالاسـتدلال بها ، إلاّ أنّ بقية النصوص مهملة لم يتعرّض فيها أ نّه للسلام أو للكلام ، فلا تصلح للاستدلال لها على المقام .

   وعلى الجملة : فهذه الروايات غير صالحة للاستدلال، والعمدة هي الروايات الثلاث المتقدّمة ، وعمدتها الصحيحتان كما عرفت .

   ولكن بازائها عدّة روايات قد يستدلّ بها على عدم الوجوب ، وبذلك يجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب .

   منها : صحيحة الفضيل بن يسار قال «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): أكون في الصلاة فأجد غمزاً في بطني أو أذى أو ضرباناً ، فقال : انصرف ثمّ توضّأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمّداً، وإن تكلّمت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 8 : 202 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 13 .

(2) في ص 347 .

ــ[342]ــ

ناسياً فلا شيء عليك ، وهو بمنزلة من تكلّم في صلاته ناسياً ... » إلخ (1) .

   وفيه :  مضافاً إلى أ نّها غير معمول بها في موردها كما لا يخفى ، أ نّها قاصرة الدلالة على ما نحن فيه ، فانّ الظاهر من الشيء المنفي هو الإعادة ، وأنّ التكلّم خارج الصلاة بمثابة التكلّم أثناءها ناسـياً في أ نّه لا يوجب البطلان ، وأمّا أ نّه هل يوجب سجود السهو أم لا فالصحيحة غير متعرّضة لذلك رأساً .

   ومنها :  صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) : «في الرجل يسهو في الركعتـين ويتكلّم ، فقال : يتمّ ما بقي من صلاته تكلّم أو لم يتكلّم ، ولا شيء عليه» (2) .

   ونحوها صحيح ابن مسلم : «في رجل صلّى ركعتين من المكتوبة فسلّم وهو يرى أ نّه قد أتمّ الصلاة وتكلّم ، ثمّ ذكر أ نّه لم يصلّ غير ركعتين، فقال: يتمّ ما بقي من صلاته ولاشيء عليه»(3).

   وقد ذكر في سند الصحيحة الثانية في الطبعة الجديدة من الوسائل القاسم بن القاسم بن بريد ، وهو غلط ، إذ لا وجود له في كتب الرجال ، والصحيح القاسم ابن بريد ، وهو الذي يروي عنه فضالة .

   وكيف ما كان ، فقد صرّح غير واحد بظهور الصحيحتين في عدم وجوب سجود السهو للتكلّم ساهياً ، وعدّوهما معارضتين للنصوص المتقدّمة بتقريب أنّ المنفي في قوله (عليه السلام) : «ولا شيء عليه» لا يحتمل أن يكون هو الإثم لعدم احتماله في مورد السهو ،  ولا  الإعادة ، لاستفادة عدمها من قوله (عليه السلام) :

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 7 : 235 /  أبواب قواطع الصلاة ب 1 ح 9 .

(2) الوسائل 8 : 200 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 5 .

(3) الوسائل 8 : 200 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 9 .

ــ[343]ــ

«يتمّ ما بقي ... » إلخ ، إذ الأمر بالإتمام ملازم للصحّة فيلزم التكرار، والحمل على التأكيد خلاف الأصل، وليس ثمّة أثر يتوهّم ترتّبه كي يتصدّى لنفيه عدا سجدتي السهو .

   وبعبارة اُخرى : بعد وضوح عدم احتمال العقاب فيما يصدر سهواً يدور الأمر بين أن يكون المراد نفي الإعادة المستلزم للتأكيد ، أو نفي سجود السهو الملازم للتأسيس ، وكلّما دار الأمر بينهما فالتأسيس أولى ، هذا .

   وللنظر في ذلك مجال واسع ، فانّ المنسـبق إلى الذهن والمتفاهم العرفي من مثل هذه العبارة هو التأكيد، كما لعلّه الدارج المتعارف في الاستعمالات في عصرنا الحاضر ، فنجيب عن نظير المسألة بأ نّه يتمّ صلاته ولا شيء عليه، ونعني به نفي الإعادة تأكيداً لما ذكر أوّلاً .

   وأولوية التأسيس من التأكيد ليست قاعدة مطّردة وضابطاً كلّياً ، بل يختلف ذلك حسب اختلاف الموارد وخصوصياتها ومناسبات الحكم والموضوع ، فربما يكون التأكيد هو الظاهر من الكلام كما في المقام .

   ومع الغضّ عن ذلك فلا أقلّ من الإجمال المسقط للاستدلال ، ولا بدّ في رفع اليد عن ظهور تلك النصوص في الوجوب والحمل على الاستحباب من ظهور أقوى بحيث يصلح للقرينية كما لا يخفى .

   والذي يكشف عمّا ذكرناه من استظهار التأكيد وكون المنفي هو الإعادة قوله (عليه السلام) في الصحيحة الاُولى (1) : «تكلّم أو لم يتكلّم» ، إذ في فرض عدم التكلّم لا موجب لسجود السهو كي يتصدّى لنفيه ، فلا بدّ وأن يكون المنفي شيئاً يتّجه نفيه على التقديرين كي تصحّ التسوية بين الأمرين ، وليس هو إلاّ الإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من الصحيحتين الأخيرتين .

ــ[344]ــ

بغير قرآن ودعاء وذكر (1) ، ويتحقّق بحرفين أو بحرف واحد مفهم ((1)) (2) في أيّ لغة كان .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   فتحصّل :  أنّ الأظهر وجوب سجود السهو للتكلّم سهواً كما عليه المشهور عملاً بالنصوص المتقدّمة السليمة عمّا يصلح للمعارضة .

   (1) لانصراف التكلّم المأخوذ موضوعاً للحكم في النصوص عن مثل ذلك بل لم يعهد إطلاقه عليها في لسان الأخبار وإن كانت من مصاديق التكلّم لغة هذا .

   مضافاً إلى جواز الإتيان بها في الصلاة عامداً ، وظاهر نصوص المقام أنّ الكلام الموجب لسجود السهو هو الذي لا يجوز فعله عمداً ويكون مبطلاً ، فلا يعمّ تلك الاُمور كما لا يخفى .

   (2) كما هو المشهور والمعروف بين الفقهاء ، حيث إنّ كلّ من تعرّض للمسألة عنونها بالكلام سهواً ، المفسّر بما يشـتمل على حرفين فصـاعداً ولو تقـديراً فيشمل الحرف الواحد المفهم كالأمر من (وقى) و (وعى) ، دون غير المفهم ، لعدم صدق الكلام عليه .

   ولا يخفى أنّ الكلام بعنوانه لم يرد في شيء من النصوص المعتمد عليها ، وإنّما الوارد عنوان التكلّم كما في الصحيحتين والموثّق حسبما مرّ ، ولا ريب في صدقه حتّى على الحرف الواحد وإن لم يكن مفهماً ، ولذا لو تلفّظ به الصبيّ أو الميّت يقال إنّه تكلّم ، من غير أيّة عناية . فيفرق بين الكلام والتكلّم ، فانّ الأوّل وإن لم يصدق على الحرف الواحد غير المفهم لكن العـبرة بالثاني ، وهو صادق كما عرفت ، ومن هنا كان الأحوط سجود السهو له أيضاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل مطلقاً على الأحوط .

ــ[345]ــ

   ولو تكلّم جاهلاً بكونه كلاماً بل بتخيّل أ نّه قرآن أو ذكر أو دعاء لم يوجب سجدة السهو((1))، لأ نّه ليس بسهو(1). ولو تكلّم عامداً بزعم أ نّه خارج عن الصلاة يكون موجباً ، لأ نّه باعتبار السهو عن كونه في الصلاة يعدّ سهواً ، وأمّا سبق اللسان فلا يعدّ سهواً ((2)) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) فانّ معناه الغفلة إمّا عن الدخول في الصلاة كما هو مورد صحيح ابن الحجاج (3) ، أو عن عدم الخروج كما هو مورد صحيح ابن أبي يعفور (4) وغيره . فمورد النصوص ما إذا تكلّم ساهياً أي غافلاً عن كونه في الأثناء ، والجاهل المزبور ملتفت إلى كونه في الأثناء غير أ نّه يزعم جواز ذاك التكلّم ، لاعتقاده أ نّه من القرآن فينكشف الخطأ في اعتقاده ، فالجهل هو الخطأ في الاعتقاد لا الغفلة عمّا يعتقد ، فليس هو من السهو في شيء .

   وكذا الحال في سبق اللسان ، فانّه خارج عن الاختيار ، والسهو هو الفعل الاختياري الناشئ عن الغفلة في مبادئه .

   أقول :  ما أفـاده (قدس سره) من منع الصـغرى وعدم صدق السهو على شيء من الجهل والسبق وجيه كما ذكرناه، لكن الشأن في الكبرى أعني تخصيص الموجب بالتكلّم السهوي ، فانّ التقييد بالسهو وإن ورد في بعض النصوص لكنّه مذكور في كلام السائل كما في صحيحتي ابن الحجاج وزرارة المتقدّمتين(5) ، ومثله لا يدلّ على الاختصاص ، بل غايته عدم الدلالة على الإطلاق لا الدلالة على التخصيص ، لعدم كون المورد مخصّصاً .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) فيه إشكال بل منع .

(2) نعم ، إلاّ أنّ الظاهر وجوب سجدة السهو معه .

(3) ، (4) المتقدّمتين في ص 338 ، 339 .

(5) في ص 338 ، 342 .

ــ[346]ــ

وأمّا الحرف الخارج((1)) من التنحنح والتأوّه والأنين الذي عمده لا يضرّ فسهوه أيضاً لايوجب السجود(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   إذن لا مانع من التمسّك باطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح ابن أبي يعفور: «وإن تكلّم فليسجد سجدتي السهو» (2) وقوله (عليه السلام) في موثّق عمّار : «حتّى يتكلّم بشيء» (3) المتقدّمين ، فانّ المستفاد منهما أنّ مطلق التكلّم موجب للسجدة ، خرج عن ذلك التكلّم العمدي الموجب للبطلان بمقتضى النصوص الدالّة على أنّ من تكلم في صلاته متعمّداً فعليه الإعادة (4) فيبقى الباقي تحت الإطلاق .

   ونتيجة ذلك أنّ الموضوع لوجوب سجدة السهو هو التكلّم غير العمدي الشامل باطلاقه للسهو والجهل وسبق اللسان .

   والتعبير عن هذه السجدة بسجود السهو لا يقتضي التخصيص به ، فانّه من باب التسمية المبني على الغلبة ، وإلاّ فلا يدور الوجوب مداره قطعاً ، ولذا يجب عند الشكّ بين الأربع والخمس مع أ نّه لا سهو ثمّة أصلاً ، وإنّما هناك احتمال الزيادة . وبالجملة : فالسهو اسم لهذه السجدة كما في ركعة الاحتياط ، ومثله لا يدلّ على الاختصاص .

   (1) إذ هو صوت محض لا يضرّ عمده فضلاً عن السهو ، وليس من التكلّم الذي هو الموضوع لوجوب السجود في شيء .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) ما يخرج من التنحنح والتأوّه والأنين لا يعدّ حرفاً ، بل هو مجرّد صوت .

(2) الوسائل 8 : 219 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 .

(3) الوسائل 8 : 250 /  أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 32 ح 2 .

(4) الوسائل 7 : 281 /  أبواب قواطع الصلاة ب 25 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net