ــ[356]ــ
الرابع : نسيان التشهّد مع فوت محلّ تداركه (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فانّها رويت بطريقين ، وأحدهما وإن كان ضعيفاً من أجل محمّد بن سنان (1) لكنّ الطريق الآخر وهو طريق الصدوق إلى ابن مسكان (2) صحيح ، وقد دلّت بوضوح على نفي سجود السهو .
وقد حملها الشيخ على أنّ المراد أنّ هذا خارج عن حدّ السهو ، لأ نّه قد ذكر السجدة الفائتة وقضاها ، فلا ينافي الحكم بوجوب سجدة السهو (3) .
وهو كما ترى ، ضرورة أنّ كلمة «على» في قوله (عليه السلام) : «وليس عليه سهو» ظاهرة في التكليف ، فيكون مفادها أ نّه ليس على عهدته شيء ، ومقتضاه نفي سجود السهو، فكيف يجتمع مع وجوبه. فلاينبغي التأمّل في صراحة الصحيحة في المطلوب .
ويؤيّدها رواية محمّد بن منصور : «سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شكّ فيها ، فقال : إذا خفت أن لا تكون وضعت وجهك إلاّ مرّة واحدة فاذا سلّمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرّة واحدة ، وليس عليك سهو» (4) .
فتحصّل: أنّ الأقوى عدم وجوب سجدة السهو في نسيان السجدة ـ ولا يجب إلاّ القضاء ـ للأصل ، مضافاً إلى النصّ ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه .
(1) على المشهور والمعروف ، حيث رتّبوا على نسيان التشهّد حكمين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وهو طريق الشيخ في التهذيب 2 : 152 / 598 .
(2) الفقيه 1 : 228 / 1008 .
(3) التهذيب 2 : 155 ذيل ح 608 .
(4) الوسائل 6 : 366 / أبواب السجود ب 14 ح 6 .
ــ[357]ــ
والظاهر أنّ نسيان بعض أجزائه أيضاً كذلك ((1)) (1) كما أ نّه موجب للقضاء أيضاً كما مرّ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القضاء وسجدتي السهو . أمّا القضـاء فقد عرفت فيما مرّ (2) عدم الدليـل على وجوبه ، بل يكتفى بالتشهّد الذي تشتمل عليه سجدتا السهو كما نطق به النصّ ولا نعيد .
وأمّا سجدة السهو فتدلّ عليها جملة من النصوص التي منها صحيحة سليمان ابن خالد : «عن رجل نسي أن يجلس في الركعتين الأولتين ، فقال : إن ذكر قبل أن يركع فليجلس ، وإن لم يذكر حتّى يركع فليتمّ الصلاة حتّى إذا فرغ فليسلّم وليسجد سجدتي السهو» (3) ، ونحوها صحيحة ابن أبي يعفور(4) ، فانّ المراد بالجلوس المنسي الجلوس للتشهّد كما لا يخفى ، وهما صريحتان في الوجوب فيما إذا كان التذكّر بعد الدخول في الركوع ، الذي يفوت معه محلّ التدارك .
(1) فانّ بعض النصوص وإن كان قاصر الشمول لذلك كالصحيحتين المتقدّمتين حيث إنّ ظاهرهما نسيان الجلوس من أصله الملازم لنسيان التشهّد رأساً ، فلا يعمّ نسيان الأبعاض ، إلاّ أنّ بعضها الآخر غير قاصر الشمول، لتضمّنها الإطلاق كما في موثّقة أبي بصير قال : «سألته عن الرجل ينسى أن يتشهّد ، قال : يسجد سجدتين يتشهّد فيهما» (5) ونحوها صحيحة الحلبي (6) .
فانّ التشهّد اسم للمجموع المركّب من الشهادتين أو مع الصلاة على النبيّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء .
(2) في ص 99 ، 310 .
(3) ، (4) الوسائل 6 : 402 / أبواب التشهد ب 7 ح 3 ، 4 .
(5) الوسائل 6 : 403 / أبواب التشهّد ب 7 ح 6 .
(6) الوسائل 6 : 406 / أبواب التشهّد ب 9 ح 3 .
|