ــ[358]ــ
الخامس : الشكّ بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مرّ سابقاً (1). ـــــــــــــــــــــــــــ
(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومن المعلوم أنّ المركّب ينتفي بانتفاء بعض أجزائه فعند نسيان البعض يصدق حقيقة أ نّه نسي التشهّد ، كما في نسيان الكلّ ، ولذا لو نسي ركناً من صلاته وتذكّر بعد خروج الوقت يصح أن يقال إنّه نسي الصلاة فيشمله إطلاق النصّ المتضمّن لترتّب الحكم على نسيان التشهّد ، الصادق في كلتا الصورتين . اللّهمّ إلاّ أن يدّعى الانصراف كما لا يبعد ، ومن ثمّ كان الحكم مبنياً على الاحتياط .
(1) فيسجد سجدتي السهو للزيادة المحتملة ، للنصوص الدالّة عليه كما مرّ التعرّض لذلك مستقصى في بحث الشكوك (2) فلاحظ . ـــــــــــــ (2) في ص 198 .
|