[ 2105 ] مسألة 4 : لا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد(1)، كما أ نّه لا يجب الترتيب فيه بترتيب أسـبابه على الأقوى ، أمّا بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فهو مؤخّر عنها كما مرّ .
[ 2106 ] مسألة 5 : لو سجد للكلام فبان أنّ الموجب غيره فان كان على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لخروجه عن ماهية السجود المأمور به ، إذ الفعل الخاصّ الواقع في حيّز الطلب عند تحقّق السبب لا يتقيّد بسببه كي يعتبر قصده ، ويكفي في حصـول الطاعة إيجاده بداعي الأمر المتعلّق بالطبيعة .
ومنه تعرف أنّ في فرض تعدّد السـبب قد تعلّقت أوامر عديدة بأفراد من تلك الطبيعة من غير تقيد أيّ فرد بأيّ سبب ، فلا مقتضي لاعتبار قصد التعيين ومنه يظهر عدم وجوب الترتيب بترتيب حدوث الأسباب ، فله تقديم ما تسبّب عن موجب متأخّر .
نعم ، يعتبر الترتيب بينه وبين الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية ، فيجب تأخير سجدتي السهو عنها ، لما عرفت سابقاً من أنّ ظرف السجدتين إنّما هو بعد الفراغ والانتهـاء عن الصلاة بجميع أجزائها ومتعلّقاتها على ما دلّت عليه النصوص حسبما مرّ (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 321 .
ــ[379]ــ
وجه التقييد وجبت الإعادة ((1)) وإن كان من باب الاشتباه في التطبيق أجزأ (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) قد سبق الكلام حول نظائر المقام ، وقلنا إنّه لا أثر للتقييد في أمثال هذه الموارد ، فانّه إنّما يؤثّر فيما إذا كان ثمّة كلّي منقسم إلى قسـمين قد تعلّق الأمر بحصّة خاصّة فنوى في مرحلة الامتثال الحصّة الاُخرى بخصوصها ، كما لو كان مأموراً بالأداء ولم يدر فقصد القضاء ، أو بالظهر فنوى العصر بخصوصه وهكذا فانّه للحكم حينئذ بالبطلان إذا كان بنحو التقييد مجال ، بمناط أنّ ما قصد لم يقع وما هو الواقع غير مقصود .
وأمّا إذا تعلّق الأمر بالطبيعي لأجل قيام سبب خاصّ من غير تقييده بذلك السبب كما في المقام حسبما مرّ آنفاً فلا أثر للتقييد في مثل ذلك ، إذ قد تحقّق المأمور به على وجهه فحصل الامتثال بطبيعة الحال وإن نوى خصوص ما تسبّب عن السبب الخاصّ بزعم تحقّقه فانكشف خلافه ، وأنّ هناك موجباً آخر لتعلّق الأمر بالطبيعة وهو جاهل به .
وهذا نظير ما لو اغتسل للجنابة بزعم حصولها عن الاحتلام فبان أنّ موجبها المجامعـة ، أو توضّأ المحدث بتخيّل أنّ سببه البول فانكشف أ نّه النـوم وهكذا فانّ جميع ذلك إنّما هو من باب الاشتباه والخطأ في التطبيق ، سواء كان قاصداً للأمر الفعلي على واقعه أم قصد خصوص السبب الخاصّ على نحو التقييد ، فانّ التقييد في مثل ذلك لغو محض ، وهو في حكم الحجر في جنب الإنسان .
نعم ، لو كان مشرّعاً في قصد السبب الخاصّ الذي لا واقع له بطل من ناحية التشريع ، وهو أمر آخر أجنبي عمّا نحن بصدده كما لا يخفى .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الظاهر أ نّها لا تجب ، ولا أثر للتقييد هنا .
|