ــ[386]ــ
[ 2108 ] مسألة 7 : كيفيته أن ينوي ويضع جبهته على الأرض أو غيرها ممّا يصحّ السجود عليه (1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نعم ، لو كان الجواز مذكوراً بصيغة التفريع بأن كان العطف في قوله (عليه السلام) : «وقد جازت ... » بالفاء بدل الواو لتمّ ما اُفيد ، ولكنّه ليس كذلك .
فالصحيح ما عليه المشهور من نفسية الوجوب ، وأنّ سجدتي السهو عمل مستقلّ لا يوجب الإخلال بهما عمداً فضلاً عن السهو قدحاً في صحّة الصلاة .
(1) أمّا النيّة فلا إشكال في اعتبارها ، سواء فسّرت بقصد عنوان العمل أم بقصد التقرّب ، لاعتبار كلا الأمرين في المقام .
أمّا الأوّل: فلأنّ سجود السهو يمتاز في حقيقته عن بقيّة السجدات مثل السجود الصلاتي والقضائي وسجدتي الشكر والتلاوة ، ومباين معها في مقام الذات ، لتعنونه بعنوان خاصّ وتسميته باسم مخصوص، فلا بدّ من تعلّق القصد به بخصوصه تحقيقاً لامتثال الأمر المتعلّق به لكي يمتاز عن غيره ، فلا يكفي من غير قصد .
وأمّا الثاني : فلأ نّه عبادة قطعاً فيعتبر فيه ما يعتبر في سائر العبادات من قصد التقرّب والإضافة إلى المولى نحو إضافة ، وهذا واضح .
وأمّا وضع الجبهة على الأرض فأصل الوضع ممّا لا ينبغي التأمّل فيه ، لتقوّم حقيقة السجود بوضع الجبهة كما مرّ في بحث السجود (1) ، بل قد مرّ ثمّة (2) أ نّه لا بدّ فيه من الإحداث ولا يكفي الإبقاء ، فلو كان في سجود التلاوة مثلاً وقصد
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 15 : 84 .
(2) في ص 114 ، 131 من المصدر المتقدم .
|