[ 2113 ] مسألة 12 : لو علم بنسيان جزء وشكّ بعد السلام في أ نّه هل تذكرّ قبل فوت محلّه وتداركه أم لا (2) فالأحوط إتيانه .
ـــــــــــــــــــــــ (2) كما لو علم بنسـيان السجدة الثانية أو التشهّد مثلاً وشكّ في أ نّه هل تذكّر قبل الدخول في الركوع وتدارك المنسي كي لا يجب عليه شيء ، أم استمرّ في نسيانه كي يجب عليه القضاء أو سجود السهو أو هما معاً على الخلاف المتقدّم في محلّه (1) . وقد احتاط الماتن في الإتيان ، نظراً إلى التردّد في جريان قاعدة الفراغ حينئذ وعدمه .
أقول : ينبغي التفصيل في المسألة ، فانّها تنحلّ إلى صورتين :
إحداهما : أن يعلم بالنسيان ويشكّ في استمراره أو انقلابه إلى الذكر ، بحيث يكون التذكّر في المحلّ بعد النسيان مشكوكاً فيه .
والظاهر عدم جريان قاعدة الفـراغ حينئذ ، لما هو المقـرّر في محلّـه (2) من اختصاص هذه القاعدة وكذا قاعدة التجـاوز بما إذا لم تكن الغفلة في المحلّ معلومة ومحرزة ، كما يكشف عنه التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحقّ في بعض
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 86 ، 353 ، 99 ، 357 .
(2) مصباح الاُصول 3 : 306 .
ــ[403]ــ
نصوص الباب (1) ، ولا يعمّ الشكّ في الإتيان مع إحراز الغفلة في محلّه وإن احتمل التذكّر بعدها .
وهذا نظير ما إذا علم بعد الصلاة أ نّه ترك الركوع سهواً حتّى سجد السجدة الاُولى ، ولكنّه احتمل أ نّه تذكّره وتداركه ، فمثل هذا لا يكون مشمولاً لقاعدة الفراغ .
والمقام من هذا القبيل ، فلا مجال لإجراء القاعدة فيه ليحكم بتحقّق التدارك في ظرفه ، بل المرجع حينئذ أصالة بقاء النسيان وعدم حصول التدارك ، السليمة عن الدليل الحاكم ، ومعه يحرز النقص فيجب القضاء أو سجود السهو حسب اختلاف المباني والموارد كما لا يخفى .
الصورة الثانية : أن يعلم بزوال النسيان وانقلابه إلى التذكّر قبل فوات المحلّ ولكنّه يشكّ في أ نّه هل تدارك بعدما تذكّر أو أ نّه غفل ولم يتدارك .
ولا ينبغي الإشكال في جريان القاعدة حينئذ، لفعلية الأمر بعد فرض حصول التذكّر وتمحّض الشكّ فيما يعود إلى فعل المكلّف نفسه ، وأ نّه هل تحقّق منه الامتثال في ظرفه أو تركه لغفلته ، فيحكم بالأوّل ببركة القاعدة ، كما هو الشأن في سائر موارد جريانها ، الحاكمة على أصالة عدم الإتيان ، ونتيجة ذلك عدم وجوب سجود السهو ولا القضاء فيما يحتاج إليه . فينبغي التفصيل بين الصورتين على النحو الذي ذكرناه .
لكنّ هذا إنّما يتّجه بناءً على ما هو الصحيح من عدم وجوب سجدتي السهو لكلّ زيادة ونقيصة، وأمّا على القول بالوجوب فلا مناص من الإتيان بالسجدتين
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 471 / أبواب الوضوء ب 42 ح 7 ، 8 : 246 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 27 ح 3 .
|