ــ[404]ــ
[ 2114 ] مسألة 13 : إذا شكّ في فعل من أفعاله فإن كان في محلّه أتى به وإن تجاوز لم يلتفت (1) .
[ 2115 ] مسألة 14 : إذا شكّ في أ نّه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقلّ (2) إلاّ إذا دخل في التشهّد (3) ، وكذا إذا شكّ في أ نّه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات . وأمّا إن علم بأ نّه زاد سجدة وجب عليه الإعادة ((1))، كما أ نّه إذا علم أ نّه نقص واحدة أعاد (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في كلتا الصورتين ، للعلم الإجمالي إمّا بالزيادة أو بالنقيصة ، لأ نّه إن لم يتدارك فقد حصل النقص ، وإن ذكر وتدارك فقد اتّصف ما أتى به قبل الذكر بالزيادة فهو يعلم بوجود موجب السجود على كلّ حال .
(1) لقاعدة الشكّ في المحلّ في الأوّل ، وقاعدة التجاوز في الثاني .
(2) لأصالة عدم الإتيان بالسجدة المشكوكة ، وكذا لو شكّ في أ نّه سجد سجدتين أم ثلاث .
(3) فلا يعتني حينئذ بالشكّ ، لقاعدة التجاوز .
(4) تارة يعلم بزيادة السجدة واُخرى بنقصها، وقد حكم (قدس سره) باعادة السجدتين في كلتا الصورتين ، واعترض عليه بعد تعليل الإعادة في الصورة الاُولى بالزيادة بعدم الدليل على قدحها في المقام .
والظاهر صحّة ما أفاده الماتن في هذه الصورة ، فتجب الإعادة ، لا لأجل الزيادة ليورد بما ذكر ، بل من أجل لزوم وقوع التشهّد عقيب السجدة الثانية
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) على الأحوط الأولى .
ــ[405]ــ
المستفاد من فاء التفريع في قوله : «فتشهّد» الوارد في بعض نصوص الباب (1) والمفروض في المسألة وقوعه عقيب الثالثة ، فلم يقع المأمور به على وجهه . فلا مناص من الإعادة ، لعدم إمكان التدارك إلاّ بذلك .
ولا يقدح تخلّل تلك السجدات بين السجدتين وبين أصل الصلاة ، إذ لايضرّ هذا المقدار من الفصل بصدق الفورية العرفية كما لا يخفى .
نعم ، في صورة العلم بالنقص لا موجب للإعادة ، لإمكان التدارك بتتميم النقص فيما إذا كانت الموالاة العرفية باقية . ولا تقدح زيادة التشهّد أو السلام حينئذ بين السجدتين كما هو ظاهر .
وأمّا مع فواتها فيبتني وجوب الإعادة وعدمها على التوقيت في سجدتي السهو وعدمه . فعلى الأوّل كما هو الصحيح من كون السجود موقّتاً بالفورية العرفية كما مرّ (2) لا موجب للإعادة ، لعدم الدليـل على بقاء الأمر بعد هذا الوقت ، بل قد عرفت سقوطه حتى مع الترك العمدي وإن ارتكب الإثم حينئذ فضلاً عن السهو عن بعض أجزائه ، نعم مع السهو عن الكلّ يجب الإتيان متى تذكّر ، للنصّ الدالّ عليه كما مرّ (3) غير الشامل لما نحن فيه كما لا يخفى .
وعلى الثاني من كون الوجوب مطلقاً غير موقّت بشيء لا مناص من الإعادة بعد عدم وقوع المأمور به على وجهه ، وعدم إمكان التدارك كما هو المفروض .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) [ تقدّم في ص 393 ، والموجود في التهذيب 2 : 196 / 772 : تتشهّد ] .
(2) ، (3) في ص 383 .
|