بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله ربّ العالمـين ، والصّلاة والسّلام على سـيِّدنا ونبيِّـنا محمّد وآله الطيِّبين الطّاهرين الغرّ الميامين .
وبعد ; فهذا هو الجزء السابع من كتاب الصلاة من «مستند العروة الوثقى» قدّمناه للطباعة ، حامدين مصلِّين راجين من فضله تعالى التوفيق لإنهاء بقيّة الأجزاء ، إنّه وليّ التوفيق والسّداد .
ــ[1]ــ
فصل
في الشكوك التي لا اعتبار بها ولا يلتفت إليها
وهي في مواضع :
الأوّل : الشكّ بعد تجاوز المحل (1) ، وقد مرّ تفصيله (2) .
الثاني : الشكّ بعد الوقت سواء كان في الشروط أو الأفعال أو الركعات أو في أصل الإتيان (3) وقد مرّ الكلام فيه أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لقاعدة التجاوز الحاكمة على الاستصحاب .
(2) في المسألة العاشرة من فصل الشك(1) وفي مطاوي الأبحاث السابقة .
(3) أي من غير فرق بين تعلّقه بأصل الصلاة أم بخصوصيّاتها من الشرائط والأفعال والركعات ، لقاعـدة الحـيلولة التي لا قصور في شمول دليلها للكل المطابقة لما تقتضـيه القاعدة الأوّلية ـ مع قطع النظر عمّا دلّ على أنّ الوقت حائل(2) ـ من أصالة البراءة عن القضاء ، الّذي هو بأمر جديد حادث بعد خروج الوقت وسـقوط الأمر الأوّل بانتهاء أجله ، للشك في تعلّقه من أجل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) شرح العروة 18 : 130 وما بعدها .
(2) الوسائل 4 : 282 / أبواب المواقيت ب 60 ح 1 .
|