وهذه الصحيحة كما ترى عامّة لمطلق الشكّ المبطل وغيره ، المتعلّق بالركعات أو الأفعال من الأجزاء والشرائط ، من حيث الزيادة أو النقص .
ويدل على خصوص النقص الأعم من المبطل وغيره في الأفعال ـ مضافاً إلى الإطلاق المزبور ـ موثّقة عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) : «في الرجل يكثر عليه الوهم في الصلاة فيشكّ في الركوع فلا يدري أركع أم لا ، ويشكّ في السجود فلا يدري أسجد أم لا ، فقال : لا يسجد ولا يركع ويمضي في صلاته حتّى يستيقن يقيناً» (1) .
والمتحصّل من هذه الروايات البناء على وقوع ما شكّ فيه وإن كان في محلّه إلاّ إذا كان مفسداً فيبني على عدمه . والضابط الأخذ بما لا كلفة فيه من طرفي الشك كما ذكرناه .
ويترتّب على ذلك أ نّه لو شكّ في المحل في السجود أو الركوع بنى على الوقوع ولو شكّ في الركعة أو الثنتين بنى على الركعتين ، وكذا لو شكّ بينهما وبين الثلاث في صلاة الفجر ، أمّا لو كان في الصلاة الرباعية فيبني على الثلاث ، ولو شكّ فيها بين الثلاث والأربع بنى على الأربع من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط، وهكذا .
وأمّا لو شكّ بين الأربع والخمس ، فقد ذكر في المتن أ نّه يبني على الأربع أيضاً .
أقول : لهذا الشك صور ثلاث . الاُولى : أن يشكّ بينهما بعد إكمال السجدتين . الثانية : أن يكون الشك قبل الإكمال كما في حال الركوع . الثالثة : أن يكون في حال القيام .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 8 : 229 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 16 ح 5 .
ــ[9]ــ
والوظيفة الأوّلية في الصورة الاُولى سجود السهو بعد البناء على الأربع، وفي الثانية إعادة الصلاة وبطلانها ، وكلتا الوظيفتين كلفة ، فهي مرفـوعة عن كثير الشك ، فيبني ولا شيء عليه . فالبناء على الأربع متّجه في هاتين الصورتين .
بخلاف الصورة الثالثة ، إذ لازم البناء المزبور فيها تتميم الركعة التي بيده والإتيان بالركوع والسجدتين ، وهذا كما ترى كلفة محمولة على كثير الشك نشأت من الاعتناء بالشك ، فلا يناسب المضي في الصلاة وعدم الاعتناء المأمور بهما .
بل المناسب أن يرفع عنه ما هو الموضوع في حقّ الشاك العادي في هذه الصورة ، فانّ وظيفته في هذه الصورة بعد هدم القيام وعود الشك إلى ما بين الثلاث والأربع البناء على الأربع والإتيان بركعة الاحتياط ، ثمّ سجود السهو للقيام الزائد ولكلّ ما تلفّظ به من تسبيح ونحوه ، بناءً على وجوبه لكلّ زيادة ونقيصة . فهذه الأحكام مرفوعة عن كثير الشك ، فيبني بعد الهدم على الأربع من غير حاجة إلى ركعة الاحتياط ولا إلى سجدة السهو .
فان أراد (قدس سره) من البناء على الأربع ما يعمّ الصورة الأخيرة ، ففيه ما عرفت ، ولا يمكن المساعدة عليه بوجه .
وإن أراد خصوص الاُوليين دون الأخيرة التي هي في الحقيقة من الشك بين الثلاث والأربع ، لرجوعه إلى الشك في أ نّه هل أكمل الثلاث وقد قام إلى الرابعة أم الأربع وهذا قيام زائد نحو الخامسة ، فنعم الوفاق ، فانّه لدى التحـليل من البناء على الأربع في الشكّ بين الثلاث والأربع ، لا في الشك بين الأربع والخمس كما لا يخفى .
|