ــ[30]ــ
الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي ، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر (1) .
السادس : شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ((1)) فانّه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ((2)) حتّى في عدد السجدتين، ولايشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاك، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم في مبحث الشكوك (3) أنّ أحكامها من البطلان أو البناء مترتّبة على عنوان الشك ومنوطة بوجود الموضوع ، كما هو الشأن في كلّ قضيّة حقيقية من ظهورها في دوران الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءً ، فلا أثر لمجرّد الشك إلاّ لدى استقراره وبقائه . فلو زال وتبدّل بخلافه من يقين أو ظنّ معتبر أو شك آخر لحقه حكم المبدل إليه ، وارتفع الحكم الأوّل بارتفاع موضوعه لا محالة .
وهذا من غير فرق بين البدوي وغيره ، لوحدة المناط . والتقييد بالأوّل في عبارة المتن لكونه الشائع الغالب من أفراد الزائل كما هو ظاهر .
(2) هذا الحكم أعني رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر وعدم الاعتناء بالشك من المتسالم عليه في الجملة ، للنصوص الكثيرة كما ستعرف .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الشاك منهما يرجع إلى الظانّ ، والظانّ منهما لا يرجع إلى المتيقّن على الأظهر .
(2) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات .
(3) شرح العروة 18 : 228 .
|