الخامس:الشك البدوي الزائل بعد التروّي \ السادس:شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4378


ــ[30]ــ

   الخامس : الشك البدوي الزائل بعد التروّي ، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشك آخر (1) .

   السادس : شك كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر ((1)) فانّه يرجع الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات لا في الأفعال ((2)) حتّى في عدد السجدتين، ولايشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاك، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى (2) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) تقدّم في مبحث الشكوك (3) أنّ أحكامها من البطلان أو البناء مترتّبة على عنوان الشك ومنوطة بوجود الموضوع ، كما هو الشأن في كلّ قضيّة حقيقية من ظهورها في دوران الحكم مدار الموضوع حدوثاً وبقاءً ، فلا أثر لمجرّد الشك إلاّ لدى استقراره وبقائه . فلو زال وتبدّل بخلافه من يقين أو ظنّ معتبر أو شك آخر لحقه حكم المبدل إليه ، وارتفع الحكم الأوّل بارتفاع موضوعه لا محالة .

   وهذا من غير فرق بين البدوي وغيره ، لوحدة المناط . والتقييد بالأوّل في عبارة المتن لكونه الشائع الغالب من أفراد الزائل كما هو ظاهر .

   (2) هذا الحكم أعني رجوع كلّ من الإمام والمأموم إلى الآخر وعدم الاعتناء بالشك من المتسالم عليه في الجملة ، للنصوص الكثيرة كما ستعرف .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الشاك منهما يرجع إلى الظانّ ، والظانّ منهما  لا يرجع إلى المتيقّن على الأظهر .

(2) الظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات .

(3) شرح العروة 18 : 228 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net