السابع:الشك في ركعات النافلة \ مقتضى القاعدة الأوّلية 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء التاسع:الصلاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 4147


ــ[57]ــ

   السابع : الشك في ركعات النافلة  ((1)) (1)

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما بينهما من القدر المشـترك بعين المناط المتقدّم من الأخذ باطلاق صحيحة حفص . وانضمام المأموم الآخر الّذي لا جامع بينه وبين الإمام غير قادح بعد وضوح أنّ وجوده وعدمه سـيّان من هذه الجهة ، كما مرّ (2) نظيره من رجوع الإمام إلى المأمـوم المتيقّن وإن كان مقروناً بمأموم آخر شاك ، حيث عرفت أنّ الإمام يرجع إلى الأوّل لو كان منحصراً فيه ، فلا يحتمل أن يكون وجود الآخر مانعاً .

   نعم ، لا يرجع هذا المأموم إلى الإمام ما لم يحصل الظن للإمام من رجوعه إلى القدر المشترك وإن ذكر الماتن رجوعه إليه على الخلاف المتقدّم بيننا وبينه في المسألة السابقة فلاحظ .

   وعلى هذا فلو شكّ الإمام بين الثلاث والأربع وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الأوّلان على الثلاث ، وعمل الأخير الّذي لا جامع بينه وبين الإمام بموجب شكّه ، نعم لا يبعد رجوعه إليه في نفي الاثنتين .

   (1) المعروف والمشهور بل لا خلاف فيه في الجملة أنّ الشاك في ركعات النافلة لا تجري فى حقّه أحكام الشك في الفريضة المتقدّم تفصيلها من البطلان أو البناء على الأكثر ونحو ذلك ، بل هو مخيّر بين البناء على الأقل أو البناء على الأكثر ما لم يكن مفسـداً ، وإلاّ فيبني على الأقل أيضاً . فهو مخيّر شرعاً بين الأمرين ، وله إتمام الصلاة بكلّ من النحوين بقصد الأمر الفعلي .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بشرط أن لا تعرضها صفة الوجوب بنذر ونحوه ، وإلاّ بطلت الصلاة على الأظهر .

(2) في ص 47 .

ــ[58]ــ

   إنّما الكلام في مستنده بعد أن كان التخيير بهذا المعنى مخالفاً لمقتضى القاعدة فانّ القاعدة الأوّلية تقتضي هنا البناء على الأقل ، استناداً إلى أصالة عدم وقوع الركعة المشكوك فيها .

   فانّ ما دلّ على سقوط الاستصحاب وعدم حجّيته في باب الشكّ في الركعات خاص بالفرائض ، فيكون المرجع فيها بعد السقوط قاعدة الاشتغال المقتضـية للإعادة ، تحصـيلاً للفراغ الجزمي ما لم يثبت التصـحيح بوجه شرعي كما في موارد الشكوك الصحيحة .

   وأمّا في النوافل فحيث لا دليل على السقوط فتبقى مشمولة لإطلاق دليل الحجّية بعد سلامته عن التقييد ، ونتيجة ذلك هو البناء على الأقل كما عرفت فيتم معه الصلاة بقصد الأمر الجزمي الظاهري الناشئ من قِبل الاستصحاب .

   نعم ، له البناء على الأكثر أيضاً لكن رجاءً ، إذ لا يترتّب عليه عدا احتمال نقصان الصلاة المستلزم لبطلانها ، ولا محذور في ذلك بعد جواز قطع النافلة ورفع اليد عنها حتّى اختياراً .

   وبعبارة واضحة : أنّ مجرّد الشك لا يكون مانعاً عن المضي والبناء على ما يشاء بقصد الرجاء حتّى في الفريضة لولا ما ثبت فيها من حرمة القطع ، غايته أ نّه لا يترتّب على ذلك إلاّ الموافقة الاحتمالية غير المجدية في مثلها بعد أن كان المطلوب فيها الخروج عن عهدتها بالفراغ اليقيني .

   وأمّا في النوافل فحيث لا يحرم قطعها ولا يجب الخروج عن عهدتها فلا مانع من المضي على الشك والبناء على أحد الطرفين المحتمل مطابقـته مع الواقع غاية ما هناك عدم حصول الجزم بالإطاعة ، ولا محذور فيه بعد أن جاز تركها رأساً ، فضلاً عن الاقتصار على الامتثال الاحتمالي .

   ومنه تعرف أنّ مقتضى القاعدة في النوافل هو التخيير بين الأقل والأكثر

ــ[59]ــ

لكن بالمعنى الّذي عرفت ، أعني البناء على الأقل والإتيـان بالامتثال الجزمي أو البناء على الأكثر والاقتصار على الامتثال الاحتمالي .

   لكن التخيير بهذا المعنى غير التخيير المنسوب إلى المشهور من البنـاء على كلّ مـنهما على أ نّه الوظيفـة الفعـلية الشرعية وبقصد الأمر الجزمي على التقديرين .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net