ــ[83]ــ
كما لا يجب سجود السهو لموجباته فيها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حينئذ على القضاء ، فانّ هذا لو كان في الفريضة شمله دليل القضاء بطريق أولى كما لا يخفى .
وأمّا في النافلة فعدم التدارك في الفرض لم يستند إلى الدخول في الركوع ، بل هو لمانع آخر، ومثله غير مشمول لنصوص القضاء ، لكون المدار فيها على عدم إمكان التدارك المستند إلى الدخول في الركوع ، غير المنطبق على النافلة .
وعليه فلا دليل على وجوب القضاء في النافلة ، بل الدليل قائم على العدم وهي صحيحة الحلبي المتقدّمة المصرّحة بالرجوع وعدم قادحية الدخول في الركوع ، ومن ثمّ استشكل جمع منهم صاحب الجـواهر في مشروعية القضاء فضلاً عن وجوبه (1) ، وهو في محلّه .
(1) لاختصاص دليله بالفريضة في جميع الموجبات .
أمّا التكلّم السهوي فعمدة المستند النص المتضمّن لقول المصلّي : «أقيموا صفوفكم» (2) ، ومعلوم أنّ مورده الجماعة ، ولا جماعة في النافلة . ومورد غيره من الروايات(3) أيضاً هو الفريضة كما لايخفى على مَن لاحظها . فلا مجال للتعدِّي عنها .
وأمّا السلام الزائد فعمدة الدليل فيه ما ورد في من سلّم في الثالثة بدل الرابعة اشتباهاً (4) . وكون مورده الفريضة ظاهر جدّاً ، وكذا ما ورد في من شكّ
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الجواهر 12 : 430 .
(2) الوسائل 8 : 206 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 4 ح 1 .
(3) الوسائل 8 : 219 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 11 ح 2 وغيره .
(4) الوسائل 8 : 203 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 3 ح 14 .
|