ــ[85]ــ
بل تجب إذا كانت واجبة بالعرض (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لنذر وشبهه .
أقول : أمّا الواجب بالعرض فقد تقدّم (1) أنّ الشك فيه موجب للبطلان على الأقوى .
وأمّا ما كان نافلة بالفعل فالمعروف والمشهور هو البطلان فيما لو انكشفت زيادة الركعة كما ذكره في المتن .
ولكن قد يستشكل بعدم الدليل عليه بعد البـناء على عدم قدح الزيادة الركنية في النافلة كما مرّ ، إذ لا فرق بين زيادة الركن أو الركنين المشتملة عليهما الركعة ، فالحكم بالبطلان مشكل .
بل قد يستدل على الصحّة وعدم قدح زيادة الركعة في النافلة بتقييد الصلاة بالمكتوبة في قوله (عليه السلام) في صحيح زرارة : «إذا استيقن أ نّه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتدّ بها ، واستقبل صلاته اسـتقبالاً» (2) بناءً على ما قدّمـناه(3) من أنّ التقييد كاشف عن عدم عمـوم الحكم للطبيعـة ، حذراً عن اللّغوية .
ولكن الاستدلال المزبور ساقط ، لكون المراد من الركعة في الصحيحة هو الركوع ، لإطلاقها عليه كثيراً في لسان الأخبار التي منها قوله (عليه السلام) : «لا تعاد الصلاة من سجدة وإنّما تعاد من ركعة» (4) وهو المطابق للمعنى اللّغوي . فانّ الركعة مصدر ركع ، يقال : ركع ركوعاً وركعة . وإطلاقها على الركعة التامّة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 69 وما بعدها .
(2) الوسائل 8 : 231 / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب 19 ح 1 .
(3) في ص 75 .
(4) الوسائل 6 : 319 / أبواب الركوع ب 14 ح 2 ، 3 ، (نقل بالمضمون) .
ــ[86]ــ
مبني على التجوّز من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل ، كما يقال : صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات وهكذا ، فيطلق على المجموع باعتبار الاشتمال على الركوع ، وإلاّ فليس هناك وضع وحقيقة شرعية للركعة التامّة كما لا يخفى .
وعليه فلا يمكن إثبات الصحّة بهذه الصحيحة . فنبقى نحن ومقتضى الأصل ولا ريب أنّ مقتضاه عدم البطلان ، للشك في التقييد بعدم زيادة الركعة، ومقتضى الأصل عدم التقييد .
إلاّ أن يقال باستفادة التقييد من الروايات(1) الواردة في كيفية تشريع الصلاة وأ نّها ركعتان ركعتان في الفريضة والنافلة في أصل التشريع ، غير أنّ النبيّ (صلّى الله عليه وآله) زاد في بعض الفرائض كالظهرين والعشاءين وفي بعض النوافل كصلاة الأعرابي .
فاذا كانت مقيّدة بالركعتين في حدّ ذاتها فلو اُضيف عليها ركعة ولو سهواً فبما أ نّه على خلاف الجعل الأوّلي ولم يكن مصداقاً للمأمور به توقّفت صحّته على قيام الدليل ، وإلاّ فغير المأمور به لا يكون مجزياً عن المأمور به .
وبعبارة اُخرى : ما اُمرنا به لم يتحقّق لدى الاشتمال على الزيادة ولو سهواً وما هو المحقّق ليس بمأمور به ، فالاجتزاء به منوط لا محالة بقيام الدليل ولا دليل .
فان ثبتت هذه الدعوى ـ أعني تقيّد الصلاة بالركعتين ـ فهو ، وإلاّ فلا دليل على البطلان بعد أن كانت مانعية الزيادة مشكوكة ومدفوعة بالأصل . وحيث إنّ سيِّدنا الاُستاذ (دام ظلّه) لم يكن جازماً بصدق هذه الدعوى ، لتشكيكه في صحّة أسـانيد تلك الروايات وإن كان مضـمونها مطابقاً للارتـكاز الشرعي
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 45 / أعداد الفرائض ونوافلها ب 13 ح 2 ، 12 ، 14 ، 19 .
|